< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: التعارض/ أحكام التعارض / (الاحتمالات المتصوّرة في حال التعارض).

 

القول الثاني :

ما ذهب إليه بعض الأصوليين من القول بالتخيير بينهما ، وفي هذه المدرسة يوجد مذهبان للتخيير :

المذهب الأول : التخيير بحيث تُقيّد حجية كل منهما بترك الآخر .

المذهب الثاني : التخيير بحيث تقيّد حجية كلٌّ منهما بالأخذ به .

ولنبدأ بدليل المذهب الأول ، وحاصله : إنّ إشكال التعبد بالمتناقضين ناشئٌ من إطلاق الدليلين ، فنرفع اليد عن الإطلاقين مع الحفاظ على أصل الدليل فيقيّد إطلاق كلّ من الدليلين بعدم الأخذ بالآخر .وأشكل عليه الشيخ الوحيد الخراساني (د.ظ) بإشكالين :

الإشكال الثاني : أنّه يلزم عند عدم الأخذ بكليمها توجههما معاً ؛ لتحقق شرط كلٍّ منهما ، فيعود المحذور ، أعني التعبّد بالضدين[1]

ويرد عليه : أنّ دليل الحجية إنّما يثبت في موردٍ تحصيلاً لملاك التكليف ، فلولا الملاك ولزوم تحصيله لما قام دليل الحجية ، وعليه ففي مورد التعارض والتكاذب لا ريب في وجود ملاكٍ واحدٍ واقعاً ، ولكنّه مردد بين موردين ولا سبيل إلى تشخيصه ، وإلاّ لو أمكن التشخيص لما شمل إطلاق الحجية المورد الآخر ، وعلى هذا فإطلاق دليل الحجية للمورد الذي فيه ملاك الواقع حقيقي بينما إطلاقه للمورد الآخر إدعائي وهمي ، وعلى فرض كون ملاك الواقع فيه ، وعليه ففي حال ترك المكلف لكلّ الموردين فلا يستلزم ذلك التعبّد بالضدّين ، بل التعبّد بالواقع المردّد بين الضدّين ، ومجرد تحقق شرطي المتعارضين لا يستلزم ثبوت التعبّد واقعاً بالضدّين ، بل في الواقع أحدهما ثابت في حقّه فقط ، نعم بحسب الظاهر ولعدم إمكان التشخيص يتوهّم توجه حجتين ناجزتين عليه ، ولكنّه مجرد توهّم .وبعبارة أوضح : إنّ ثبوت الحجية لكلّ واحدٍ منهما حكمٌ ظاهري مبنيٌ على فرض الشكّ في الحكم الواقعي ، فيقيّد بحدود دائرة وجود الشكّ ، ولكن مع العلم بعدم تعلّق الإرادة الشرعية بأحدهما – وإن كان غير معيناً – فكيف يحكم بحجية كليهما لفرض تحقق شرطه ، وهل هذا إلاّ مخالفة للعلم بعدم ثبوت أحدهما واقعاً .وسيأتي إشكالنا عليه بعد التعرّض للمذهب الثاني .

[1] المغني في الأصول ( تقريرات الشيخ الوحيد )، قسم التعادل والتراجيح، ج1، ص69.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo