< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: التعارض/ أحكام التعارض / (الاحتمالات المتصوّرة في حال التعارض).

 

القول الثاني :

ما ذهب إليه بعض الأصوليين من القول بالتخيير بينهما ، وفي هذه المدرسة يوجد مذهبان للتخيير :

المذهب الأول : التخيير بحيث تُقيّد حجية كل منهما بترك الآخر .

المذهب الثاني : التخيير بحيث تقيّد حجية كلٌّ منهما بالأخذ به .

ولنبدأ بدليل المذهب الأول ، وحاصله : إنّ إشكال التعبد بالمتناقضين ناشئٌ من إطلاق الدليلين ، فنرفع اليد عن الإطلاقين مع الحفاظ على أصل الدليل فيقيّد إطلاق كلّ من الدليلين بعدم الأخذ بالآخر .وأشكل عليه الشيخ الوحيد الخراساني (د.ظ) بإشكالين :

الإشكال الأول : أنّ تقييد أي دليل يحتاج إلى مقيّد ، وهو لا يخلو إمّا شرعي أو عقلي ، والشرعي منتفٍ هنا قطعاً ، والعقلي لا يكون إلاّ في موارد إدراك العقل لكلا الملاكين مع عدم القدرة إلاّ على الإتيان بأحدهما ، فيحكم العقل حينئذٍ بصرف القدرة في تحصيل أحد الغرضين ، وهو من التزاحم ، وبحثنا في التعارض .

ويرد عليه : أنّ مقصود أصحاب هذا الدليل من التقييد ليس هو التقييد الأصولي حتى يتفرّع عليه ما ذكره من انحصاره في الشرعي المنتفي في المقام ، والعقلي فيدخل في باب التزاحم ، بل المراد به ضيق الخناق عن الأخذ بكلا الإطلاقين والعمل بهما ؛ لاستلزامه العمل بالمتناقضين وهو مستحيل ، فهروباً من المستحيل إلى الممكن ، فالمراد به التقييد الذي يفرضه عند التعرض لخسارة الدليل الحجة ، وأنّ الخسارة تقدّر بقدرها وهو التنازل عن الإطلاقين ؛ لأنهما مورد التنافي ، والحفاظ على الدليلين معاً باللجوء إلى التقييد . ثمّ إنّه لا ينقضي العجب من تخصيص التقييد العقلي لخصوص إدراك العقل لكلا الملاكين مع عدم القدرة إلاّ على أحدهما فيدخل في باب التزاحم ، ولا يدخل في باب التعارض ، إذ لماذا هذا التخصيص ؟ أفلا يمكن أن يدرك العقل عدم إمكان التكليف بإطلاق الحجتين فيعمد إلى تقييد دليل كلّ واحدٍ منهما بالآخر ؟!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo