< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/02/23

بسم الله الرحمن الرحيم


ال

موضوع:
التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الورود الحكم الرابع .

 

الحكم الرابع : أنّ دليل الورود يرفع موضوع الدليل الوارد حقيقةً لو لم يكن الدليل الوارد ناظراً إلى دليل المورود ، وهذا بخلاف الحكومة ، فإنّ الدليل لا يكون حاكماً على دليل آخر إلاّ إذا ثبت في المرحلة المسبقة ناظرية الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم .وهذا ما يحتاج إلى إيضاح ، وحاصله :

أنّ الناظرية تعني أن نفهم من أحد الدليلين أنّه صادرٌ ليتصرف في الدليل الآخر ، فمثلاً ، قوله (ص) : " لا ربا بين الوالد وولده " ، واضحٌ أنّه صدر ليتصرف في إطلاق دليل : ﴿حرّم الربا﴾ فيقيد الحرمة في غير الزيادة الحاصلة بين الوالد وولده ، فيخرجه عن موضوع الربا ، وهذا يعني أنّ دليل " لا ربا بين الوالد وولده " ناظرٌ إلى الآية .

وما نريد قوله أنّه هل تشترط هذه الناظرية للدليل الوارد على الدليل المورود ؟ أو لا يتوقف الورود عليها ؟ لا ريب في أنّ الجواب هو النفي ، وأنّه لا نحتاج لإعمال نظرية الورود بين الدليلين إلى الناظرية ، بل يمكن جريانها ولو كان الدليل الوارد بعيداً كلّ البعد عن الدليل المورود ما دام رافعاً لموضوعه رفعاً حقيقياً .
ومثال ذلك : الدليل القطعي على حكمٍ شرعي الوارد على دليل " رفع ما لا يعلمون " فإنّ ذلك الدليل القطعي لا نظر له إلى دليل البراءة ومع ذلك يرفع موضوعها ، أو الدليل القطعي بالنسبة إلى دليل حرمة الإفتاء بغير علمٍ فإنّه لا نظر له إليه ومع ذلك يرفع موضوعه .وأمام هذا الحكم يترتب أمران :

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo