< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/02/10

بسم الله الرحمن الرحيم


ال

موضوع:
التعارض/ التخصص و الورود / أقسام الورود من الجانبين القسم الثاني.

 

القسم الثاني : أن يكون كلّ واحد من الدليلين متكفلاً لحكمٍ مشروط بعدم الآخر ، ولكن لا العدم الفعلي ، بل عدم وجوده على تقدير عدم الدليل الآخر ، بمعنى أنّ كلّ واحد منهما موقوف على عدم تمامية مقتضي الحكم في الدليل الآخر نفسه ، حتى لو لم يكن موجوداً ، فالعدم الذي يتّصف به كلّ واحد من مقتضي الدليلين لا ربط له بوجود المقتضي في الدليل الآخر .

فمثلاً :كما لو كان دليل وجوب الحج ودليل وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم مقتضي الآخر في نفسه ، ولو لم يكن الدليل الآخر موجوداً ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يصبح شيئاً من الحكمين فعلياً ، ولو بقينا نحن والدليلين لعدم توفر الشرط المذكور في أي واحد منهما ؛ وذلك لأنّ دليل وجوب الحجّ مقتضي للحكم في نفسه فلا يتحقق شرط الحكم بوجوب الوفاء بالنذر ؛ لأنّ شرطه عدم وجود مقتضي دليل وجوب الحجّ ، والمفروض أنّه موجود ، وكذا الحال بالنسبة لدليل وجوب الحجّ ، فإنّ شرطه عدم وجود المقتضي لوجوب الوفاء بالنذر في نفسه ، والمفروض أنّه موجود ، فلا يتحقق وجوب الحجّ ، وعليه فعند وجود الدليلين لا يكون شيئاً من الحكمين فعلياً ؛ لعدم تحقق شرطهما .ولا يلزم هنا الدور كما هو الحال في القسم الأول ؛ لعدم توقف وجود كلّ واحد منهما على وجود الآخر ، بل يتوقف كلّ واحد منهما على عدم المقتضي في الآخر .وفي هذه الحالة لا يمكن أن يصبح أي منهما فعلياً لعدم شرطه ، ولكن بالإمكان أن يتحول أحدهما إلى الفعلية في حالتين:

الحالة الأولى : أن نعلم بوجوب أحدهما من الخارج إمّا تعييناً أو تخييراً ، فيصبح ذلك الحكم المعين أو المخير واجباً .

الحالة الثانية : إذا علمنا بوجوب أحدهما إجمالاً ، فيدخلان في موارد أحكام العلم الإجمالي ، وينتج وجوب أحدهما أيضاً .

وأمّا القسمين الآخرين للورود من كلا الجانبين فليسا مهمين ؛ لعدم وجودهما وإنّما هما افتراضان محضان فنترك ذكرهما ونعرّج على الأحكام العامّة للورود .
أحكام الورود :

الحكم الأول : لا ريب في لزوم تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه سواء كان الدليل الوارد متصلاً بالدليل المورود أو كان منفصلاً عنه ، فلا فرق بين أن يقول المولى : يجب على المستطيع الحجّ إذا لم يكن ناذراً له ، فهنا لا ريب في تقديم دليل وجوب الحجّ النذري على دليل وجوب حجة الإسلام ؛ وذلك لعدم التنافي بين الدليلين من حيث الدلالة ؛ لأنّ الجعلين غير متنافيين ، كما أيضاً يقدم الدليل الوارد على الدليل المورود ولو كان الدليل الوارد منفصلاً كما هو الحال فعلاً بالنسبة إلى دليلي وجوب الحجّ ، ودليل وجوب الوفاء بالنذر ، فيبقى التقديم على أساس الورود قائماً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo