< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / أقسام الورود من أحد جانبين .

 

عرفنا فيما مضى :

أنّ الورود : وهو الذي يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر ونافياً له حقيقةً بالتعبّد الشرعي ينقسم إلى قسمين:

الأول : الورود من أحد الجانبين .

الثاني : الورود من كلا الجانبين .

أمّا الأول وهو الورود من أحد الجانبين ، فهو بمعنى أن يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر ، مع عدم الرفع من الدليل الآخر لموضوع مفاد الدليل الأول .وهو على أقسام خمسة وقد ذكرنا القسم الأول والثاني .

 

القسم الثالث : أن يكون الدليل الوارد متكفلاً لحكم يكون بوصوله رافقعاً لموضوع الحكم في الدليل الوارد :ومثاله : إذا ورد دليلٌ قطعي يتكفّل بيان لحكم شرعي معيّن على الإلزام كالوجوب أو التحريم فيكون وصوله موجباً لرفع دليل البراءة الشرعية ( رفع ما لا يعلمون ) ، فإنّه من الواضح أنّ مجرد وصول الدليل القطعي على التكليف يكفي لارتفاع موضوع البراءة الشرعية .ولكنّ هذا المثال إنّما يصحّ لهذا القسم فيما لو فسرّنا قوله ( لا يعلمون ) على ما يستفاد من حاق اللفظ ، وهو عدم الثبوت مائة بالمائة فهنا وصلنا الحكم بواسطة العلم به ارتفع موضوع البراءة الشرعية بلا ريب ، وأمّا إذا فسرّنا ( ما لا يعلمون ) بعدم التنجيز ، وكانت الغاية في إجراء البراءة تنجز الحكم لا وصوله بالعلم فيصبح المثال للحالة الرابعة الآتية .

 

القسم الرابع : أن يكون الدليل متكفلاً لحكم يكون بتنجزه رافعاً لموضوع الحكم في الدليل المورود ، وله مثالان :

المثال الأول :

أن نقول بأنّ معنى ( ما لا يعلمون ) في دليل البراءة هو ما لم يتنجز الحكم عليهم ولو بمنجز غير العلم ، كالاحتياط العقلي أو الاحتمال قبل الفحص أو نحو ذلك ، فإذا جاء المنجز كالأمارة مثلاً ارتفع موضوع البراءة الشرعية ، ويكون ارتفاعها لا بسبب جعل البراءة ولا فعليتها ، ولا الوصول ، بل لكون الأمارة منجزة للتكليف .

 

المثال الثاني :

ما يقال من أنّ وجوب الحجّ مشروط بعدم تنجز واجب آخر يتنافى معه ، فإنّه إذا تنجز واجب منافي لوجوب الحجّ سقط موضوع الوجوب؛ لأنّ موضوعه الاستطاعة ، ومع التنافي تزول الاستطاعة فلا يبقى موضوع لوجوب الحجّ ، وإن كان في هذا الشرط كلاماً فقيهاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo