< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

41/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / تعريف التخصص ( التعريف الثالث و التعريف الرابع والتعريف الخامس ).

 

التعريف الثالث للمحقق الخوئي (قدّه) :

فقد عرّفه (قدّه) بأنّه : "خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان"[1] .

ويقصد من تقييد الخروج بالوجدان أنّه لم يخرجه عنه بمُخرج ، بل ذاته خارجة عنه .

ويرد عليه :

ما ذكرناه سابقاً من أنّ التخصيص ليس حقيقته الخروج ، لأنّ الخروج يستبطن احتمال الدخول مع أنّه في التخصص غير محتمل أصلاً .

التعرف الرابع ما ذكره الحكيم الثاني في المحكم :

وهو: "أنّ التخصص عبارة عن قصور عموم الحكم في مورد لعدم تحقق عنوانه فيه"[2] .

وتقريبه :

أنّ عدم شمول حكمٍ لموردٍ تارةً مع توفر حيثية المقتضي للشمول ولكنها مبتلاة بمانع ، كما هو الحال في التخصيص فإنّ عموم الحكم لموردٍ متحققٍ ولكن هناك دليل آخر أخرجه عن عمومه ، فهنا لا يقال بأنّ هناك قصور في عموم الحكم ، بل مقتضيات العموم والشمول متحققة ، ولكن ابتلي المورد بالمانع وهو المخصص ، فقولنا : أكرم الفقراء يقتضي الشمول للفاسق الفقير ، ولكن عندما يرد المخصّص لا تكرم الفاسق يبتلي هذا العموم بهذا المانع ، فيقال هنا عدم العموم للابتلاء بالمانع لا للقصور في المقتضي ، وهذا ما يمكن أن يقال في حقّ التخصيص ، بينما في التخصص هناك قصورٌ في عموم الحكم لذلك المورد ، فعدم الشمول من حيث قصور المقتضي ، لا الابتلاء بالمانع ، ومنشأ القصور عدم صدق عنوان العموم وموضوعه على ذلك المورد .

ويرد عليه :

أنّ التخصص ليست حقيقته القصور ، و إنّما مورد جريانه القصور في المقتضي عن الشمول ، فهو في الحقيقة تعريف للمورد الذي يجري فيه التخصّص ، فلو سألنا سائلٌ متى نحكم على موردٍ بالتخصّص ، ونجري أحكامه ؟ فيمكن القول عند قصور عموم الحكم بالشمول لمورد ، فلا يعتبر تعريفه تعريفاً لحقيقة التخصّص .

 

التعريف الخامس ما ذكره الشيخ السبحاني ، وهو :

أنّه : "خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقةً بعناية التكوين ، بمعنى أنّه لم يكن داخلاً حتى يحتاج إلى الإخراج ، أو لم يكن موضوعاً حتى يحتاج إلى الرفع"[3] .

وهو كما ترى ، إذ يرد عليه:

أولاً : أنّ التخصص ليس حقيقة في الخروج على ما مضى توضيحه غير مرّة .

ثانياً : أنّ أسلوبه الفني لا يتناسب مع التعريف المنطقي ، بل يصلح لأنّ يكون شرحاً للإسم ، وتوضيحاً للحقيقة لا تحديداً لها.

ثالثاً : لم أفهم مقولته : ( بعناية التكوين ) ، لأنّ معنى العناية الدليل الإضافي الزائد على ما يقتضيه نفس الدليل ، وهنا الخروج التكويني ليس عنائياً، بل ذاتياً ، فكان عليه أن يقول (تكويناً ) كما عبّر البعض ، أو ( وجدانياً) كما عبّر أخرون.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo