< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

40/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: التعارض/ أسباب نشوء التعارض / السبب الثامن تغيّر أحكام الشريعة عن طريق النسخ

 

السبب الثامن : تغيّر أحكام الشريعة عن طريق النسخ

 

لم يذكره الشيخ السبحاني (دام ظلّه ) وإنّما ذكره السيد الصدر (قدّه) وحاصله : أنّ النسخ تارةً يطلق ويراد به المعنى الحقيقي ، وهو رفع الحكم بعد وضعه وتشريعه ، وهو أمرٌ معقول بل واقع في الأحكام العرفية ، و ادعي وقوعه في الأحكام الشرعية من قبل بعض الأصوليين .

ولكن هذا المعنى لا يُدخل النسخ في باب التعارض و التنافي بين المدلولين بحسب الدلالة و مقام الإثبات ؛ لأنّ الدليل الناسخ لا يكون مكذباً للدليل المنسوخ ، وإنّما يكون دالاً على تبدّل الحكم وتغيرّه ثبوتاً بعد أن كان نظر المشرع على طبق المنسوخ حدوثاً وبقاءً حقيقةً .

وقد تكون مبرراتٌ كالتدرج في مقام التشريع أو نحو ذلك .

وإن فسرنا النسخ في الشريعة بما يرجع إلى التخصيص بلحاظ عمود الزمان وأنّ الحكم الناسخ يكشف عن انتهاء أمد الحكم المنسوخ ومحدوديته بذلك الزمان من أول الأمر ، وإن كان بحسب ظاهر دليله مطلقاً من ناحية الزمان فسوف يندرج النسخ في باب التخصيص الذي هو أحد أقسام التعارض غير المستقر ، حيث تحصل المعارضة بين أصل دلالة الدليل المنسوخ على استمرار الحكم ودوامه وبين الدليل الناسخ .

وقد يدور الأمر بين أن يكون الدليل المتأخر ناسخاً للحكم المتقدم ورافعاً لاستمراره أو يكون مخصصاً لبعض أفراده فيكون بياناً لإرادة الخصوص من أول الأمر ، ولهذا ذكر الأصوليون المرجحات لكلٍّ من التخصيص أو النسخ فيمحله .

وعليه : فإنّ النسخ أحد العوامل المستوجبة للتعارض بين النصوص ، ولكنّ التعارض على أساس هذا العامل تنحصر دائرته في النصوص الصادرة عن النبي (ص) ولا تعمّ النصوص الصادرة عن الإئمة (ع) ؛ لما ثبت في محله من انتهاء عصر التشريع بانتهاء عصر النبي (ص) ، وأنّ الأحاديث الصادرة عن الأئمة المعصومين (ع) ليست إلاً بياناً لما شرّعه النبي (ص) من الأحكام وتفاصيلها .

وبعد الالتفات إلى هذه الأسباب التي توجب التعارض بين النصوص يقع الكلام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo