< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

40/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: التعارض/تعريف التعارض /تتمة كلام المحقق الخوئي (قده) حول عدم التنافي في موارد الجمع العرفي

 

وأمّا التخصيص فهو خارج عن التعارض أيضاً ، وذلك لأنّ حجية العام متوقفة على أمور ثلاثة:

    1. صدوره من المعصوم (ع).

    2. إثبات أنّ ظاهره مراد للمتكلم ؛ لاحتمال أن يكون مراده خلاف الظاهر.

    3. إثبات الإرادة الجدية ، وأنّه في مقام بيان الحكم جداً ؛ لاحتمال أن يكون ظاهره مراداً بالإرادة الاستعمالية فقط دون الإرادة الجدية، لكونه في مقام الامتحان أو التقية مثلاً.

والمتكفل لإثبات الأمر الأول هو البحث في حجية الخبر ، وقد ثبتت حجية خبر العادل أو الثقة – على الاختلاف – بالتعبد الشرعي على ما هو مذكور في مباحث الحجج من علم الأصول.

وقد ثبت الأمران الأخيران ببناء العقلاء ، فمن تكلم بكلام ثمّ اعتذر بأنّ ظاهره لم يكن مراداً له مع عدم نصب قرينة على الخلاف ، أو اعتذر بأنّه لم يكن مريداً ظاهره بالإرادة الجدّية ، وإنّما قاله امتحاناً مثلاً فلا يقبل منه ذلك الاعتذار.

وبالجمة فلا ينبغي الإشكال في حجية الظهورين من حيث الإرادة الاستعمالية ومن حيث الإرادة الجدّية ببناء العقلاء، ويعبّر عن الأول بأصالة الحقيقة وعن الثاني بأصالة الجهة أو أصالة الجدّ.

ومن المعلوم أنّ بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنّما هو في مقام الشكّ في المراد الاستعمالي أو المراد الجدّي ؛ إذ لم يتحقق بناء منهم على العمل بالظواهر مع العلم بأنّ مراد المتكلم خلاف الظاهر ، أو مع العلم بأنّه في مقام الامتحان أو التقية ، وليست مراداً له بالإرادة الجدّية ، فلا يكون الأخذ بالظهور مع قيام القرينة القطعية على الخلاف من الجهة الأولى أو من الجهة الثانية بلا فرق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo