< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

40/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: التعارض/تعارض الأدلّة /مناقشة الأعلام لتصحيحات صاحب الكفاية

 

قلنا في الدرس السابق أنّ المحقق الخراساني (فده) أحدث تغيراتٍ متعددةٍ على تعريف المشهور للتعارض، ويمكن إرجاعها إلى نقاطٍ ثلاث :

الأولى: لزوم حمل التنافي على الأدلّة لا مدلولاتها حذراً من شمول التعريف لموارد الجمع العرفي والتوفيق الدلالي ، فإنّ هذه الموارد مدلولاتها متنافية ، ولكن لا تنافي بينها من حيث الدليل والحجية.

الثانية: حمل التنافي على الأدلّة وعدم قصره على الدليلين ؛ لوقوع التعارض بينهما فعلاً.

الثالثة: أنّ التنافي التضادي بين الأدلّة لا ينحصر بالحقيقي فقط ؛ بل يشمل العرضي أيضاً.

أمّا بشأن الملاحظة الأولى فقد سجلت مدرسة المحقق النائيني (قده) الردّ عليها ، واعتبار أنّ ما قام به المشهور من حمل التنافي على المداليل لا يستلزم دخول موارد الجمع العرفي والتوفيق الدلالي في تعريف التعارض ، وقد تصدى المحقق الخوئي (قده) باسم هذه المدرسة بمؤونة بيان ذلك ، فقد قال – بما حاصله كما جاء في تقريرات بحثه- : بأنّ الدليل إذا كانت النسبة أحدهما إلى الآخر قابلة للجمع والتوفيق ، بأن كانت نسبة التخصص أو الورود أو الحكومة أو التخصيص فلا تنافي بين مدلوليهما أصلاً ، ويخرجان عن مفهوم التعارض ذاتاً دون الحاجة إلى ما يخرجهما ، ولنبين ذلك في كلّ مورد من موارد الجمع على حدا:

المورد الأول : التخصص: وهو يعني خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر خروجاً وجدانياً ، كما لو دلّ الدليل على حرمة الخمر مثلاً ، فلا وجه لتهم التنافي بينه وبين ما دلّ على حلية شرب الماء ؛ لأنّ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان.

المورد الثاني: الورود: وهو عبارة عن الخروج الموضوعي بالوجدان أيضاً ، غاية الأمر أنّ الخروج المذكور من حيث التعبد الشرعي.

وتوضحه:

أنّه بالتعبد الشرعي يتحقق أمران ، أحدهما تعبدي والآخر وجداني ، أمّا الأمر التعبدي فهو ثبوت المتعبد به ، فإنّه ليس بالوجدان بل بالتعبد ، وأمّا الأمر الوجداني فهو نفس التعبد فإنّه ثابت بالوجدان لا بالتعبد ، وأمّا الأثر الوجداني فهو نفس التعبد، فإنّه ثابت بالوجادن لا بالتعبد ، وإلاّ لزم التسلسل ، مثاله:قيام الدليل الشرعي بالنسبة إلى الأصول العقلية ، كالبراءة والاشتغال والتخيير ، فإنّ موضوع حكم العقل بالبراءة هو عدم البيان؛ إذ ملاك حكمه بها هو قبح العقاب بلا بيان ، وقيام الدليل الشرعي يكون بياناً ، فينتفي موضوع حكم العقل بالوجدان ببركة التعبد بالحجية لهذا الدليل.

وبالتالي فارتفاع موضوع الدليل العقلي وهو عدم البيان بقيام الحجة على الأمارة خروجاً موضوعياً ، فلا تنافي بين مدلول الدليلين ليحتمل دخولهما في باب التعارض.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo