< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى

-وأمّا بالنسبة للأنثى والتي هي من أعقد المشاكل الفقهية، وذلك لعدّة أسباب:

-السبب الأول: الاختلاف الشديد بين أخبار الباب، فإنّ أكثرها يحدّده بسنّ التاسعة، وبعضها بالحيض، وآخر بالنكاح، وهذا بدوره يعقّد المسألة ويحوّل الوصول إلى التحديد الواقعي أمراً متعسّراً إن لم يكن متعذراً.

-السبب الثاني: اختلاف أراء الفقهاء العظام، وإن كان مشهورهم على تحققه بالتسع، إلاّ أنّ المسألة ليست صافية، فإنّ فيها كلامٌ كثير ونقاشٌ عميق، وخاصّةً بين المتأخرين.

-السبب الثالث: من حيث نظر الأعراف؛ لأنّ بلوغها يعني تكليفها بالأحكام الإلهية، كالستر والحدود ونحوهما، وواضحٌ استهجانه تحقق التكاليف فيها به، حيث تؤخذ بالحدود ويجب عليها الستر وتنكح، في حين أنّ الذكر الذي يدّعى بأنّه أعقل منها لا يؤخذ بها في هذا السنّ؛ وإنّما ينتظر به حتى الاحتلام أو بلوغه الخمسة عشر.

-السبب الرابع: ما يلاحظه كلّنا من أنّ سنّ التاسعة هو عمر الطفولة تقضيه الفتاة في اللهو واللعب، وهي لا تحسن التصرف، وليس لها ذلك الجسم الفاتن ولا قابلية له في الاستمتاع، ولا يؤخذها العقلاء على الكثير من تصرفاتها، فكيف والحال هذه نتقبل التكليف به.

ولهذه وغيرها يجب أن تكون دراستنا للمسألة دقيقٌ ومتأني لنصل إلى النتائج المقبولة شرعاً وعرفاً، ونحن لا نريد أن نبرر الواقع ولا رغبة لنا في تحقيق ما يصبو إليه العرف، وإنّما مرادنا الوصول إلى ما تقتضيه الأدلّة بحيث يمكن النهوض بالواقع ولا تعرقل مسيرة الحياة؛ لأنّ الفقه إنّما يراد به تكميل الحياة وإنموذجيتها لا عرقلتها.

فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد.

-إنّ روايات بلوغ الانثى على نمطين:

-النمط الأول: تحديد بلوغها بالتسع، وله طوائف:

-الطائفة الأولى: تحديده به مباشرةً دون أي قيدٍ أو وصفٍ آخر.

-الطائفة الثانية: ما دلّ على ترتيب بعض الخصائص التي لا تثبت إلاّ للبالغين على سنّ التسع، وهي على صورتين:

-الصورة الأولى: الترتيب على السنّ فقط.

-الصورة الثانية: الترتيب على السنّ مع توصيفه بأنّه سنّ الحيض.

-الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز الدخول بها إذا أكملت التسع وعدمه مع عدمه، فإنّه بضمّ الإجماع على عدم جواز الدخول بها قبل البلوغ وجوازه بعده، تكون دليلاً على تحقق البلوغ بإكمال التسع.

-الطائفة الرابعة: ما دلّ على ضمان من دخل بالمرأة قبل التسع فأصابها عيبٌ، وعدم الضمان لو كان بعده وإن أصابها عيب.

-الطائفة الخامسة: روايات متفرقة تدلّ على اعتبار التسع في سنّها لتحقيق بعض الأمور المرتبطة بشكلٍ مباشر أو غير مباشرٍ بتحقق البلوغ.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo