< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة- الرواية الخامسة)

 

علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة):-الرواية الخامسة:

ما رواه الصدوق، بإسناده عن الحسن بن سماعة، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: "إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين"[1] .

بعد هذا العرض الطويل لروايات البلوغ بثلاث عشرة، نصل إلى النتيجة التالية:

لو خلينا نحن و هذه الأخبار لحكمنا بالبلوغ به دون ريب، ولأمكن الفتوى بلا شكّ، إلاّ أنّه لا بدّ وأن نلاحظ روايات الخمس عشرة المتقدمة ونسبتها إلى هذه الروايات لنرى الأرجح.

فإنّ رواية حمران ضعيفة السند بعبد العزيز، ورواية الكناسي مجهولة بالكناسي، ورواية العباس بن عامر مرسلة، ورواية معاوية بن وهب مجملة في دلالتها.

ويترتب على ذلك:

-أولاً: لا ريب في تقديم الصحيح والموثق مع ظهور الدلالة أو صراحتها على الضعيف والمرسل والمجمل.

-ثانياً: أنّه حتى لو قلنا بأنّ المشهور عمل بروايات الخمس عشر وترك العمل بغيرها، فهذا لا يوجب معارضتها لها فضلاً عن ترجيحها عليها.

-ثالثاً: إنّ دعوى الإجماع على تحقق البلوغ بخمسة عشر من جماعةٍ من الفقهاء على رأسهم الشيخ النجفي في الجواهر، حيث قال: على المشهور بين الأصحاب في المقام شهرةً كادت تكون إجماعاً، كما اعترف به في المسالك، بل نقلها مستفيضاً أو متواتراً كالإجماع صريحاً وظاهراً على ما في مفتاح الكرامة، حيث قال: كادت تبلغ إجماعات المسألة اثنى عشر إجماعاً من صريحٍ وظاهرٍ و مشعرٍ به، بل هو معلوم، وربّما يشهد له التتبع، بل ربّما يزيد على ذلك مع إطلاق الإشعار؛ لأنّه حكاه العلامة الطباطبائي في صريح الغنية، والظاهر كالنصّ عن الخلاف والتذكرة، و ظاهر مجمع البيان، وكنز العرفان، وكنز الفوائد، والمسالك والمسالك الجوادية، وتلويح المنتهى، وكشف الرموز.

وقضية انحصار الخلاف في ابن الجنيد على ما يظهر من المختلف والمهذّب البارع وشرح الشرائع وعوالي اللئالئ، وهو مع أنّه معلوم النسب لا يقدح في الإجماع؛ خصوصاً مع ضعف مأخذه وشدّة وهنه وشذوذه[2] .

وفي كلامه مواضع للإشكال:

-الأول: أنّ هذا الإجماع إن لم يكن مدركياً بالفعل -لاتكال أكثر هؤلاء المجمعين على روايات الخمس عشرة- فلا أقل محتمل المدركية؛ وهو ليس بحجّة، إذ المرجع هو المدرك وما نفهمه منه.

-الثاني: الإجماع بصورةٍ عامّة إنّما يكون حجّة عند القائلين به إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم (ع)، وأين هذا الكشف مع وجود الاختلاف الكبير بين الأخبار ومخالفة من ليس بقليل، حيث لم ينحصر الخلاف بابن الجنيد كما سنذكر ثالثاً.

-الثالث: دعوى انحصار الخلاف بابن الجنيد خلاف الظاهر جدّاً؛ لوجود مخالفٍ غيره، قال المحدّث البحراني(قده): " وقيل في الذكر بأربع عشرة سنة، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد، ونقل بعض أفاضل متأخري المتأخرين عن بعض القدماء والشيخ في كتابي الأخبار وأكثر محققي المتأخرين أنّهم قالوا بحصول البلوغ بالدخول في الرابعة عشرة، وقال في المفاتيح لا يخلو من قوّة"[3] .

وما ذكره إن قُبل فكان وجود المخالف كثير، وإلاّ فلا أقل من دعوى وجوده، ومع هذه الدعوى لا تستقيم دعوى الإجماع إلاّ بعد إبطالها.

-الرابع: طريقة مناقشته للمخالف تعتمد على الإبكام والإسكات والحسم دون التعرّض لأدلّته والنظر فيها، مع إنّك عرفت قوّة دليله وشدّة حجته وعدم شذوذها أبداً.

-الخامس: سيأتي بحول الله تعالى في بحث الأصول حجّية الإجماع، وأنّه ليس من أدلّتنا على الحكم الشرعي؛ وإنّما جاءنا من العامّة الذين يعتبرونه بما هو اتفاق حجّةً؛ نظراً إلى بعض أخبارهم المقطوعة سنداً، وإلاّ فنحن لا نرى للاتفاق بعنوانه حجّية؛ لعدم الدليل عليه، فالأصل فيه العدم، وأمّا ما ادعاه البعض من حجّيته بلحاظ الكشف، ففيه أنّه أول الكلام، ولو تمّ فعزيز الحصول؛ إذ لا نجد إجماعاً إلاّ وله مدركٌ أو فيه مخالفين يذهب بكاشفيته، وبالجملة فهو ليس من مصادر التشريع، بل هو من صغريات ثبوت السنّة وليس قسيماً لها.

وعلى العموم فهذه الدعوى لا تستوجب حجّية أخبار التحديد بالخمس عشرة ولا تقديمها على الأخبار المحددة بثلاثة عشر.

نعم هناك محاولات للجمع بين الطائفتين لحلّ مشكلة التعدد في الأخبار، ولا بأس باستعراض أهمّها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo