< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة- الرواية الثالثة)

 

علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة):

الرواية الثالثة :

ما رواه الكليني (ره) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : " إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كلّ شيءٍ إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً "[1] .

والتحقيق في تحديد المراد من العدّة : أنّ العدّة التي يروي عنها الكليني عنها مباشرةً ، وهي غالباً تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى ، أو عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، أو عن سهل بن زياد فالمرجع في تحديده ما ذكره النجاشي (ره) نقلاً عنه ؛ لاعتبار نقله وحجيته . وأمّا في غيرها فالمتبع هو القواعد العامّة ، فإن عُرفت العدة وإلاّ حكم بالجهالة ، إلاّ لمن يحصل له الاطمئنان بأنّ فيها الثقة .وفي روايتنا السابقة تروي العِدة عن أحمد بن محمد بن عيسى فيكون المقصود بها – كما نقل النجاشي عن الكليني – محمد بن يحيى العطّار ، ومحمد بن موسى الكميذاني ، وداود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، وعلي بن ابراهيم بن هاشم ، وهؤلاء كلّهم أو جلّهم ثقات .أمّا الوشاء :

فهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء ، قال النجاشي : خيّرٌ من أصحاب الرضا (ع) ، وكان من وجوه هذه الطائفة .

وأمّا عبد الله بن سنان : فهو من خيرة أصحاب الإمام الصادق(ع) .

وعليه : فالرواية صحيحية بلا ريب .

ودلالة الرواية على تحقق البلوغ بإكمال الثلاثة عشر والدخول في الأربعة عشر لا تخفى ، بل هي نصٌّ في ذلك ، وأمّا ما جاء في ذيلها بقوله: " إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً "، فهو ليس استثناءً عن أصل تحقق البلوغ بثلاثة عشر بحيث نقول : إذا كان قوياً حكيماً فبلوغه بثلاثة عشر ، وأمّا إن كان ضعيفاً أو سفيهاً فبلوغه لا يتحقق بإكمال ثلاثة عشر ، أقول حتماً لا يراد ذلك ، وإنّما مرجع هذا الاستثناء إلى الفقرة الأخيرة ، وهي قوله (جاز له كلّ شيء ) ، فإنّ معنى الجواز هو النفوذ ، وهو مرتبطٌ بمعاملاته من العقود والإيقاعات ، المشروط نفوذها بعد البلوغ بالقدرة والحكمة .

نعم قد يستشكل في اعتبار عدم الضعف في نفوذ معاملاته بأنّه خلاف المعروف فقهياً ؛ لأنّ الفقهاء لا يعتبرون في نفوذها بعد البلوغ والعقل سوى عدم السفه ، ولم يُعرف من يشترط القوة والقدرة وعدم الضعف ، وهذا وهناً في مدلول الرواية ؛ لاشتمالها على ما لا يقول به أحد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo