الأستاذ الشیخ سامر عبید
بحث الفقه
41/04/13
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الاجتهاد و التقليد/مسائل في الاجتهاد والتقليد / علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الخمسة عشر سنة الرواية الرابعة)
علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الخمسة عشر سنة):
الرواية الرابعة : ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته"[1] .
ولا ريب في صحتها سنداً ، لوثاقة جميع رجالها ، كما أنّ العدّة التي يروي بواسطتها الكليني فيها الثقة جزماً كما حُقق في محلّه ، ونرجئه إلى آخر بحث الرواية ، كما أنّ المراد من أحمد بن محمد الذي تروي عنه العدّة هو إمّا أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وإمّا أحمد بن محمد بن عيسى ، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي على وجهٍ بعيد ، وكيف كان فكلّهم ثقات .
وأمّا من حيث الدلالة فقد استدلّ بها بعض الفقهاء وعلى رأي المشهور ، كما فعل صاحب الجواهر (قدّه) وذلك بتقريب :
أنّ الإمام (ع) حدّد التكليف بالصيام في الخمس عشرة والأربع عشرة ، بناءً على أنّ الواو في قوله (خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة ) بمعنى (أو) ، وعليه فالبلوغ يحصل بأحد العمرين ، وحيث أنّه ترديد بين الأقل والأكثر ، فيحمل الأقل على التمرين ، ويحمل الأكثر على التكليف ، فيكون البلوغ التكليفي هو الخمس عشرة ، كما عليه المشهور .
وليعلم – استكمالاً للاستدلال – أنّ ورود الرواية في الصوم لا يعني تخصيص البلوغ بالخمس عشرة فيه دون غيره من سائر التكاليف ؛ لعدم احتمال الفرق كما لا يخفى ، بل الإجماع على عدم القول بالفصل .
كما أنّ كلمة (يؤخذ) تدلّ بالمطابقة على إرادة التكليف ، ويكون معنى الأخذ إمّا الأخذ بالتكليف ، أو الأخذ بالعقاب على تركه ، أو بمعنى الإلزام ، وكيف كان فيدلّ على تحقق التكليف .