< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/02/22

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد / المطلب الثاني : طرق أخرى غير البدائل الثلاثة.

 

المطلب الثاني : طرق أخرى غير البدائل الثلاثة : لا ريب في مشروعية الامتثال بأحد هذه الطرق الثلاثة ( الاجتهاد والتقليد والاحتياط ) ولنا أن نسأل هل أنّ طرق الامتثال منحصرة بهذه البدائل الثلاثة أو يمكن افتراض طرق أخرى للامتثال ؟وقبل الجواب على هذا السؤال ينبغي أولاً أن نبحث في أنّ هذا السؤال يجري على الاحتمالات الثلاثة لنوع الوجوب المتعلق بهذه البدائل أو أنّه يجري على بعضها دون البعض الآخر ؟ذكر الفاضل اللنكراني أنّ هذا البحث إنّما يتأتّى لو كان الوجوب المتعلق عقلي لا شرعي ، قال (قدّه) :

" أنّه بناءً على كون المراد بالوجوب هو الوجوب العقلي – كما عرفت إلى إدراك العقل لزوم طيّ أحد هذه الطرق في مقام التخلّص عن عقوبة المولى والفرار منها كما هو الظاهر ؛ لعدم الدليل شرعاً على ذلك أو لاستحالة الوجوب الشرعي على الخلاف المتقدم – هل هناك طريق رابع أو أنّ الطرق منحصرة بهذه الأمور الثلاثة ..." [1] .

فإنّ ظاهر كلامه أنّ البحث عن طرق أخرى إنّما يتأتّى على الوجوب العقلي ولا يجري فيما لو كان الوجوب المتعلق شرعياً ، فإن كان هذا مراده فلا ريب في الإشكال عليه بأنّ البحث أعمّ من الوجوب العقلي ويشمل الفطري والشرعي ؛ وذلك لأنّ الوجوب الشرعي المتعلق بها ليس خاصاً وإنّما بملاك وجوب تعلّم الأحكام وهو عام ، كما يشمل هذه البدائل يشمل غيرها إن فرض وجوده ، وإنّما يخرج الوجوب الشرعي فيما لو كان هناك نصٌّ يخصّها ، بحيث أخذت فيه على وجه الموضوعية .أمّا لو كان مقصوده (قدّه) من عدم جريان هذا البحث لعدم الدليل الشرعي على هذه البدائل أو لاستحالته فيها ، فهذا لا يُعذر تعميم البحث إليه ؛ لإمكان من يدعيه ، وعلى العموم لا بدّ من كون البحث مناسب للمذاهب المختلفة ، لا لمذهبه فحسب .وكيف كان : فالظاهر أنّ الانحصار فيها ليس عقلي ولا شرعي ، لإمكان فرض طرق أخرى ثبوتاً ، بل إثباتاً ، كما في ثبوت الضروريات واليقينيات ، وهي وإن كانت قليلة إلاّ أنّ الطرق لحصول العلم بها يكفي ويغني عن البدائل الثلاثة .

 

نعم ذكر الفاضل اللنكراني إمكان طريق خامس : " وهو الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في بعض الموارد ، وهو فيما لا يكون للمكلّف أية حجة ولا يمكن له الاحتياط"[2] ، فيكون الاحتمال بنفسه منجّزاً للتكليف ، كما لو دار الأمر بين محذورين ولا حجية لإثبات أحدهما فيأتي به اتكالاً على منجزية الاحتمال .

وكيف كان : فإذا كان الكلام عن الطرق التي تستوعب جميع الأحكام الشرعية ، فالظاهر أنّه لا طريق وراء البدائل الثلاثة جزماً ، ولو لعدم العثور عليه مع إمكانه العقلي ، وإن كان المقصود الكلام عن الطرق التي تنجّز أو تعذّر بعضها فقط فلا مجال للاقتصار على البدائل الثلاثة ؛ لوضوح وجود أكثر من طريق لإفادتها ، وعليه فالحصر فيها ليس واقعي وإنّما ظاهري.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo