الأستاذ الشیخ سامر عبید
بحث الفقه
41/01/24
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد / الوجوب الطريقي .
ذكرنا في الدرس السابق القول الثالث : أنّ الوجوب شرعي : حيث ذهب العلماء في هذا القول إلى ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : القول بالاستحالة.
المذهب الثاني : القول بإمكانه إلاّ أنّه لا دليل شرعي عليه .
المذهب الثالث : القول بوجود الدليل الشرعي عليه .
وتحدثنا عن القائلون بالاستحالة :حيث ذهب المحقق الخوئي (قدّه) على ما حكاه الفاضل اللنكراني عنه في كتابه تفصيل الشريعة إلى استحالة ذلك واستدلّ عليه على ما في هذا الكتاب: " أنّ الوجوب الشرعي إن كان المراد به الوجوب النفسي فتارةً يكون هذا الوجوب بلحاظ وجوب تعلّم الأحكام نفسياً ، وأخرى بلحاظ المصالح الواقعية الباعثة على جعل الأحكام" [1] .
فعلى الأول : لا يتصور ذلك في الاحتياط ؛ لأنّه عنوان لنفس العمل ، بل في التقليد بناءً على أنّ العمل عن استناد .
وعلى الثاني : لا يتصوّر في الاجتهاد ؛ لأنّه طريق لمعرفة الأحكام ، ولا يتمّ في الاحتياط لعدم الدليل على وجوبه شرعاً .
وإن كان المراد به الوجوب الطريقي – أعني الإيجاب بداعي التنجيز أو التعذير - فإن أريد به وجوب تعلّم الأحكام فهو لا يتصوّر في الاحتياط ، بل في التقليد بناءً على العمل
وإن أُريد به الوجوب بلحاظ التحفظ على الملاكات الواقعية فلا يصحُّ في شيءٍ من الأمور الثلاثة ؛ لعدم كونها طريقاً إلى الواقع ، وإنّما الطرق هي الأمارات والأصول العملية بالإضافة إلى المجتهد ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى المقلّد .
وإن كان المراد به الوجوب الغيري فلا يُتصوّر له معنى في المقام ؛ لأنّ شيئاً من الأمور الثلاثة لا يكون مقدمة وجودية لواجب نفسي حتى يتّصف بالوجوب الغيري من قبله.