< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد / الوجوب الطريقي .

 

ذكرنا في الدرس السابق القول الثالث : أنّ الوجوب شرعي : حيث ذهب العلماء في هذا القول إلى ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : القول بالاستحالة.

المذهب الثاني : القول بإمكانه إلاّ أنّه لا دليل شرعي عليه .

المذهب الثالث : القول بوجود الدليل الشرعي عليه .

وتحدثنا عن القائلون بالاستحالة :

حيث ذهب المحقق الخوئي (قدّه) على ما حكاه الفاضل اللنكراني عنه في كتابه تفصيل الشريعة إلى استحالة ذلك واستدلّ عليه على ما في هذا الكتاب: " أنّ الوجوب الشرعي إن كان المراد به الوجوب النفسي فتارةً يكون هذا الوجوب بلحاظ وجوب تعلّم الأحكام نفسياً ، وأخرى بلحاظ المصالح الواقعية الباعثة على جعل الأحكام" [1] .

فعلى الأول : لا يتصور ذلك في الاحتياط ؛ لأنّه عنوان لنفس العمل ، بل في التقليد بناءً على أنّ العمل عن استناد .

وعلى الثاني : لا يتصوّر في الاجتهاد ؛ لأنّه طريق لمعرفة الأحكام ، ولا يتمّ في الاحتياط لعدم الدليل على وجوبه شرعاً .

وإن كان المراد به الوجوب الطريقي – أعني الإيجاب بداعي التنجيز أو التعذير - فإن أريد به وجوب تعلّم الأحكام فهو لا يتصوّر في الاحتياط ، بل في التقليد بناءً على العمل

وإن أُريد به الوجوب بلحاظ التحفظ على الملاكات الواقعية فلا يصحُّ في شيءٍ من الأمور الثلاثة ؛ لعدم كونها طريقاً إلى الواقع ، وإنّما الطرق هي الأمارات والأصول العملية بالإضافة إلى المجتهد ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى المقلّد .

وإن كان المراد به الوجوب الغيري فلا يُتصوّر له معنى في المقام ؛ لأنّ شيئاً من الأمور الثلاثة لا يكون مقدمة وجودية لواجب نفسي حتى يتّصف بالوجوب الغيري من قبله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo