< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

98/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حیل شرعی تخلص از ربا/القول فی الربا

عرض کردیم امام رضوان الله علیه، هم در کتاب البیع و هم در تحریرالوسیلة در برابر فقهاء که در قرون و اعصار مختلف راههائی را برای تخلص از ربا ذکر کرده بودند قرار گرفتند و فرمودند این راهها باطل است و ربا مطلقا ممنوع و حرام می باشد.

امام رضوان الله علیه در کتاب البیع ابتدا اینطور فرمودند : « و الظاهر أن بيع الشيئين بشيئين حال اجتماعهما غير منحل إلى بيعين و إنشاءين و منشأين، ولو قيل بالانحلال فهو بالنسبة إلى النتيجة لا السبب وعليه فمقتضى القاعدة الصحة في حصة الاصيل سواء أجاز المالك الآخر حصته أم لا يجز.»[1] .

ایشان در ادامه به سراغ روایاتی که فقهاء برای تخلص از ربا به آنها استدلال کرده اند رفته که عرض کردیم این روایات در باب 6 از ابواب الصرف وسائل الشیعة ذکر شده اند.

دیروز صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج را خواندیم که ناقص ماند، خبر این است: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت، فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: اليوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال[2] .

خبر بعدی که به آن برای تخلص از ربا استناد شده صحیحه ابن حجاج می باشد، خبر این است: وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر(از علماء عامه بوده) يقول لأبي عليه السلام: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير نحوه .[3] .

این دو خبر دلالت دارند بر اینکه با ضم ضمیمه به هرشکلی ربا از بین می رود.

امام رضوان الله علیه بعد از ذکر روایات مربوط به راههای تخلص از ربا اینطور می فرماید:«وبالجملة لا يستفاد من تلك الروايات الصرف الاختياري فضلا عن الصرف مع عدم القصد المخالف للقواعد، كما أن الظاهر منها أن العلاج مُخرِج للبيع عن الربوي.»[4] .

ایشان در ادامه کلامشان می فرماید : «نعم هنا كلام يجب التعرض له وإن كان خارجا عن محط البحث، لاهميته وعدم تحقيق الحق فيه، وهو أن الربا مع هذه التشديدات والاستنكارات التي ورد فيه في القرآن الكريم والسنة من طريق الفريقين مما قل نحوها في سائر المعاصي ومع ما فيه من المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما تعرض لها علماء الاقتصاد كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية كما وردت بها الاخبار الكثيرة الصحيحة، وأفتى بها الفقهاء إلا من شذ منهم.

و هذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المتفكرين، وإشكال من غير متنحلي الاسلام على هذا الحكم، ولا بد من حلها، والتشبث له بالتعبد في مثل هذه المسألة التي أدركت العقول مفاسد تجويزها ومصالح منعها بعيد عن الصواب. »[5] .

امام رضوان الله علیه در ادامه کلامشان بحثهای فراوانی با استناد به آیات قران و روایات کرده اند که مراجعه و مطالعه بفرمائید و بالاخره فرمودند : «وقد عد الكتاب أخذ الزائد عن رأس المال ظلما، فقال تعالى شأنه: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" فأخذ الزيادة ظلم.

وقد نزلت الآية الشريفة على ما في التفاسير في خالد بن الوليد أو غيره ممن كان أربى في الجاهلية وأراد الاخذ في الاسلام، فنهاه الله تعالى، ومعلوم أن كونه ظلما وفسادا أوجب حكم الله تعالى بالتحريم، فالتحريم معلول الظلم بدلالة ظاهر الآية الكريمة، والظلم علته أو حكمته كما أن الاخذ إيذان بحرب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله.»[6] .

ایشان در ادامه روایاتی در باب علت تحریم ربا نقل می کند به این بیان که : «وفي رواية محمد بن سنان: "إن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا - إلى أن قال -: وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال"»[7] .

خلاصه ایشان می فرماید ربا باعث فساد و ظلم است و نمی شود که شارع مقدس فساد و ظلم را تجویز کند لذا راههائی که برای تخلص از ربا ذکر شده صحیح نیستند.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo