< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارث غَرقی و مهدوم علیهم.

بحثمان در مورد ارث غرقی و مهدوم علیهم بود، فروعاتی را از کلام امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة بیان کردیم و اما امروز بحثمان در این است که در غرقی و مهدوم علیهم و امثالهما آیا شرط است که از هر دو طرف ارث بردن و شرایط ارث بردن محقق باشد یا اینکه اگر از یک طرف مانع باشد و از طرف دیگر مانعی نباشد کافی است و باز ارث وجود دارد؟ مثلا فرض کنید پدر و پسر با هم غرق شده اند که خب هر دو از هم ارث می برند و بعد بین وراثشان تقسیم می شود اما گاهی مثلا دو برادر با هم غرق شده اند که یکی از آنها پسر دارد و دیگری فرزند ندارد که خب در این صورت از یک طرف آن برادری که پسر دارد ارث دارد ولی آن برادری که پسر ندارد ارث نیز ندارد.

محقق در شرایع و علامه در قواعد و صاحب جواهر فرمودند باید موارثه باشد یعنی از هر دو طرف شرایط ارث بردن محقق باشد اما از طرفی امام رضوان الله علیه و آیت الله خوئی می فرمایند اگر شرط ارث بردن از یک طرف هم محقق باشد کافی است مانند همان مثال دو برادر که عرض کردیم.

کلام امام رضوان الله علیه را بخوانیم تا مطلب روشن شود:«مسألة 6: يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه»[1] .

خب واما روایات مربوط به این فرع را بخوانیم مطلب بهتر فهمیده می شود، صاحب وسائل اخبار مربوط به این موضوع را در باب 2 از ابواب میراث غرقی و مهدوم علیهم ذکر کرده و عنوان باب این است:«باب 2 : أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الاخر فالمال للآخر ثم لوارثه دون وارث صاحب المال».

خبر اول: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا، كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لقد سمعها وهو هكذا.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه وزاد: قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الاخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ فقال: مثله.[2] .

مرحوم کلینی این خبر را از چند طریق نقل می کند و بعد آنها را به هم پیوند می زند، کلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه و کلینی عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبی عمیر عن عبد الرحمان بن حجاج، سند صحیح می باشد.

خبر دوم: وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قلت: فان أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ أدخل عليهم؟قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى الذي ليس له شئ، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ لورثته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.[3] .

کلینی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید یقطینی عن یونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن حجاج که همگی بسیار خوب و موثق هستند، و کلینی عن حُمید بن زیاد عن سماعة عن محد بن أبی حمزه عن عبد الرحمان بن حجاج، خبر سنداً صحیح می باشد.

اخبار باب 4 از ابواب ارث غرقی و مهدوم علیهم نیز مربوط به همین موضوع می باشد عنوان باب این است که:«باب 4 : أنه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة فورث الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافة».

خبر اول: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن أحدهما عليهما السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الاخر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله[4] .

خبر سنداً صحیح است.

خبر دوم: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك ولكن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.[5] .

خبر سوم: وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم(أی یقرع) عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر. وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيوب نحوه.[6] .

خبر چهارم: وعنه عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة(که هر دو از قضات عامه هستند) دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما أنتما؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة(قیافه شناس)، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب، فسكت.[7] .

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo