< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طبقات الارث/طبقه اول/أبوان و أولاد

عرض کردیم بر اساس فروضی که در قران مجید برای فرض برها ذکر شده میان ما و عامه در تقسیم ترکه اختلافات بزرگی بوجود آمده به این صورت که گاهی از اوقات با توجه به فروض مذکور در قران بعد از تقسیم مقداری از ترکه اضافه یا کم می آید، عامه در مواقعی که ترکه نسبت به سهام کم بیاید قائل به عول شده اند یعنی نقص را بر همه وارد می کنند در حالی که ما طبق فرمایشات ائمه علیهم السلام نقص را فقط بر افراد خاصی وارد می کنیم، اما در مواقعی که ترکه نسبت به سهام اضافه باشد عامه قائل به تعصیب شده اند یعنی مقدار اضافه را به رجالی که از طرف پدر با میت مربوط هستند می دهند.

خب و اما صاحب وسائل اخبار مربوط به این بحث را در 4 باب ذکر کرده که ابتدا فهرست این ابواب را بیان می کنیم و بعد چند خبر را به عنوان نمونه می خوانیم.

فهرست:

اول: وسائل الشیعة 20 جلدی، صفحه 416، باب 1 از ابواب موجبات الإرث.

دوم: وسائل الشیعة 20 جلدی، صفحه 463، باب 17 از ابواب میراث أبوین و أولاد.

سوم: وسائل الشیعة 20 جلدی، صفحه 465، باب 18 از ابواب میراث أبوین و أولاد.

چهارم: وسائل الشیعة 20 جلدی، صفحه 425، باب 7 از ابواب موجبات الإرث.

باب 1 : «ان الميراث يثبت بالنسب والسبب وان الأقرب من النسب يمنع الا بعد الا ما استثنى وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من احكام المواريث والحضانة».

خبر اول: «فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ،كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما و دون الزوج والزوجة، ويصح اجتماع الكلالتين معاً(کلاله سه نوع است؛ کلاله أبوینی و کلاله اُمی و کلاله أبی) لتساوي قرابتيهما(زیرا همه برادر هستند)، وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والاُم أو الأب دون كلالة الاُم، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، كان النقص داخلاً عليهم دون كلاة الاُم، فإن كلالة الام والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُم كان لكلالة الاُم للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والاُم ذكورا كانوا أو إناثا...الی آخر»[1] .

باب 17 : «ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع أحدهم».

خبر اول از این باب 17 همان خبر محمد بن مسلم است که دیروز در کلام صاحب جواهر نقل شده بود.

خبر دوم: ﴿وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزءين فللأبوين.﴾[2] .

در این باب 17 اخبار زیادی ذکر شده که همه آنها صحیح نیستند ولی خب چون مورد عمل فقهاء ما هستند ضعفشان جبران می شود.

خبر سوم: ﴿وباسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللأب السدس، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع.﴾[3] .

خبر چهارم: ﴿وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.﴾[4] .

خبر پنجم: ﴿وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: حدثني بكير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته واُمه أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللاُم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة، لان الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما.﴾[5] .

باب 18 : «ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين».

خبر اول:﴿محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثنى عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر سهما فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام، فأما الزوج والإخوة للام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.﴾[6] .

کلینی دو نصفه سند را به هم پیوند می زند و خبر سنداً صحیح می باشد.

باب 7 : «كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض».

خبر اول:﴿محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب، وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا.﴾[7] .

خبر دوم:﴿وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.﴾[8] .

اخبار باب 7 بسیار مهم هستند و اما خبر 6 از این باب 7 نیز مهم است که بماند برای... .


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص417، ابواب موجبات الإرث، باب1، حدیث5، ط الإسلامیة.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص463، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب17، حدیث 2، ط الاسلامیة.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص464، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب17، حدیث 4، ط الاسلامیة.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص464، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب17، حدیث 5، ط الاسلامیة.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص464، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب17، حدیث 6، ط الاسلامیة.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص465، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب18، حدیث 1، ط الاسلامیة.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص425، ابواب موجبات الارث، باب7، حدیث 1، ط الاسلامیة.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص425، ابواب موجبات الارث، باب7، حدیث 2، ط الاسلامیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo