< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجب حرمان/موانع ارث

یکی از مباحث مربوط به ارث مسئله حَجب (منع) می باشد به این معنا که بعضی از طبقات و بعضی از اصناف حاجب و مانع ارث بردن طبقه و صنف دیگر می باشند، حجب نیز دو نوع است؛ حجب حرمان و حجب نقصان.

عبارت شرایع را می خوانیم تا مطلب روشن شود: «الحجب قد يكون عن أصل الإرث(حرمان) و قد يكون عن بعض الفرض(نقصان)، فالأول ضابطه مراعاة القرب، فلا ميراث لولدِ ولدٍ مع ولد، ذكرا كان أو أنثى، حتى أنه لا ميراث لإبنِ ابنٍ مع بنت(عامه این را تعصیب می نامند)، و متى اجتمع أولاد الأولاد و إن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعد.

و يمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالإخوة و بنيهم و الأجداد و آبائهم و الأعمام و الأخوال و أولادهم)زیرا خود ولد بی واسطه با میت مرتبط است بخلاف دیگران که مع الواسطه هستند، البته در طبقه اول که اولاد و أبوین هستند هیچ واسطه ای وجود ندارد اما در طبقه دوم یعنی إخوة و أجداد یک واسطه و در طبقه سوم یعنی أعمام و أخوال دو واسطه وجود دارد، خب و اما در أبوان شخص میزان است ولی در ولد و إخوة و أجداد و أعمام و أخوال صنف میزان است که در اینصورت الأقرب یمنع الأبعد بنابراین ما یک طبقات داریم و یک درجات و اصناف، که طبقات ذکر شد و اما اصناف و درجات این است که در خود هر طبقه درجه و صنفی وجود دارد مثل جد و پدر جد و هرچه بالا رود، که در اینجا الأقرب یمنع الأبعد).»[1] .

یک روایتی می خوانیم تا مطلب روشن تر شود، خبر این است:﴿وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.﴾[2] .

سند حدیث: 1):کلینی عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی، 2):کلینی عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد، 3): کلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه، 4): کلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد، جمیعاً عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن یزید الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام، خبر سنداً صحیح می باشد.بنابراین ما باید این درجات و اصناف را در نظر داشته باشیم.

خب و اما محقق در شرایع در ادامه کلامش که خواندیم اینطور می فرماید:«و لا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة فإذا عدم الآباء و الأولاد فالإخوة و الأجداد و يمنع الأخ ولد الأخ و لو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد و يمنع الإخوة و أولادهم و إن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام و الأخوال و أولادهم و لا يمنعون آباء الأجداد فإن الجد و إن علا جد لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد.

و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و كذا أولاد أعمام الأب و أخواله يمنعون أعمام الجد و أخواله و يسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب و الأم مع التساوي في الدرج و المناسب و إن بعد يمنع مولى النعمة و كذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع الإمام[3] .

این حجب حرمان است که أقرب مانع أبعد می باشد و امام رضوان الله علیه نیز همینطور فرموده، بنابراین سه طبقه بیان کردیم و همچنین گفتیم که در هر طبقه نیز اصنافی وجود دارد و در تمام اینها الأقرب یمنع الأبعد که به این حجب حرمانی می گویند.بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo