< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قتل/موانع ارث

بحثمان در موانع ارث بود، دومین از موانع ارث قتل می باشد که قاتل از مقتول ارث نمی برد، ابتدا عبارت شرایع و قواعد که از متون مهم فقهی ما هستند را می خوانیم، محقق در شرایع فرموده: «و أما القتل: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما و لو كان بحق لم يمنع(مثلا پسر حاکم شرع است و بر پدر یا برادرش که زنای محصنه کرده اند حد جاری کرده و آنها را کشته).

و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية و هو حسن و الأول أشبه(إلی القواعد) و يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب[1] .

علامه در قواعد اینطور فرموده:«المطلب الثاني القتل القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، ولو كان بحق لم يمنع، ولو كان خطأ قيل : ورث مطلقا، وقيل : يمنع مطلقا وقيل : يمنع من الدية خاصة، وهو جيد[2] .

خب و اما امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة در بحث ارث اینطور فرموده: «الثاني: القتل، مسألة 1 - لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمدا وظلما، ويرث منه إن قتله بحق كما إذا كان قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأ محضا كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبة فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة(خویشاوندان پدری) على الأقوى، وأما شبه العمد وهو ما إذا كان قاصدا لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فأدى إلى قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعا عن الإرث أو كالخطأ المحض قولان، أقواهما ثانيهما.»[3] .

امام رضوان الله علیه در ادامه کلامشان اینطور می فرماید: «مسألة 2 - لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص وبين ما كان بالتسبيب كما إذا ألقاه في مسبعة(محل زندگی حیوانات درنده مثل گرگ یا شیر) فافترسه السبع أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأكله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبب، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند إلى المسبب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك وإن أوجب الضمان والدية على مسببها إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبة الذي وقع فيها ومات[4] .

اینها کلماتی بود که از محقق و علامه و امام رضوان الله علیهم خواندیم منتهی اقوال زیاد است و بین ما و عامه نیز اختلاف نظر وجود دارد که بعدا خواهیم خواند و سپس به سراغ روایات خواهیم رفت إن شاء الله تعالی... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo