< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

99/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احكام اموات/غسل ميت /مكروهات غسل ميت

 

مكروهات غسل ميت

الأول إقعاده حال الغسل. الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه. الثالث حلق رأسه أو عانته. الرابع نتف شعر إبطيه. الخامس قص شاربه. السادس قص أظفاره بل الأحوط تركه و ترك الثلاثة قبله. السابع ترجيل شعره. الثامن تخليل ظفره. التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار. العاشر التخطي عليه حين التغسيل. الحادي عشر إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر. الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا‌[1]

شیخ الطائفه در كتاب خلاف، مي‌فرمايد: «لا يجلس الميت في حال غسله، و هو مكروه ... دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم ... لا يجوز تسريح لحيته ... دليلنا: إجماع الفرقة ... لا يجوز تقليم أظافير الميت، و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال ... دليلنا: الإجماع المتردد، و لأن الأصل براءة الذمة، و إثبات ما قالوه مستحبا يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه ... حلق شعر العانة، و الإبط، و حتف الشارب، و تقليم الأظفار للميت مكروه ... دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم ... حلق رأس الميت مكروه و بدعة ... دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط التي قدمناها[2]

در كتاب معتبر، محقق حلی می‌فرماید: «يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا[3] » بعد به سخنان شيخ طوسي و اجماع و نصوصي را كه او گفته بود، استناد كرده است.

نصوص

1-إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ- وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ[4]

2- سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ- أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً ...[5]

شيخ گفته اين روايت موافق عامه است و حمل بر تقيه مي‌شود و در روايت بالايي از اين اعمال نهي شده است.

محقق حلي در ادامه مي‌فرمايد: «و يكره قص أظفاره و ترجيل شعره، و هو إجماع فقهائنا[6] » و به روايت ذيل هم استناد نموده كه در آن چنين آمده: «لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ- وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ.[7] »، «و يكره إرسال ماء الغسل في الكنيف[8] » و در اين رابطه مکاتبه‌ی را نقل می‌کنند كه در آن چنين آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ- الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ- يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ- أَوِ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- أَنْ يَنْصَبَّ مَاءُ وُضُوئِهِ فِي كَنِيفٍ- فَوَقَّعَ ع يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ[9] .» در قديم آب تطهیر مسیر جدا داشته و به آن بالوعه می‌گفته و مسیر آب نجاست جدا بوده که به آن کنیف می‌گفته اند.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: قال علماؤنا: يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا، لأن في الجلوس أذية له ... يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره، ذهب إليه علماؤنا أجمع ... وكذا حلق العانة، ونتف الإبط، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ... لأن ما يسقط منه يطرح في كفنه، فلا معنى لقص ذلك، مع القول بوضعها في الكفن، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يمس من الميت شعر، ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه"... لا يحلق رأس الميت عند علمائنا، وقال الشيخ: إنه بدعة وهو قول العلماء... يكره تسخين الماء إلا لضرورة، كالبرد المانع للغاسل عنه ... لقول الباقر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت "، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده. [10]

شهید در کتاب ذکری، مي‌فرمايد: « اجمعنا على كراهية ارسال الماء في الكنيف دون البالوعة.[11] »

مشهور مکروه اعلام کرده و شیخ بدعت را به کار برده (حلق راس الميت مكروه وبدعة) که بدعت حرام است و مکروه به معنای زشت مي‌باشد.

سيد طباطبائي يزدي در مسأله‌ي شماره يك مي‌فرمايد: «إذا سقط من بدن الميت شي‌ء‌ من جلد أو شعر أو ظفر أو‌سن يجعل معه في كفنه و يدفن بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر ع سقط فأخذه و قال الحمد لله ثمَّ أعطاه للصادق ع و قال ادفنه معي في قبري[12] »‌

نصوص

1-مرسله ابن ابي عمير: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ- وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ.[13]

2- إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أَضْرَاسِهِ فَوَضَعَهُ فِي كَفِّهِ- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- ثُمَّ قَالَ يَا جَعْفَرُ (إِذَا أَنْتَ دَفَنْتَنِي) فَادْفِنْهُ مَعِي

3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع يَدْفِنُ الرَّجُلُ أَظْفَارَهُ وَ شَعْرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ سُنَّةٌ.[14]

سید یزدی در مسأله شماره دو می‌فرماید: «إذا كان الميت غير مختون‌ لا يجوز أن يختن بعد موته‌[15] »؛ ختنه حکمی است برای زندگان.

و در مسأله شماره سه می‌فرماید: «لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور‌ و لا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة[16] »؛ دلیل محرمات احرام مقدم بر دلیل اختلاط کافور می‌باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo