< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعداد اعمال حج/اعمال حج تمتع

تقدم الکلام که اعمال عمره تمتع 5 چیز است.

1-احرام 2- طواف 3- نماز طواف 4- سعی 5- تقصیر

بقی الکلام در اعمال حج تمتع.

اعمال حج تمتع در متون فقهیه به اختلاف ذکر شده است.

در بعضی متون 13 عمل نوشته شده است. در بعضی ازمتون 17 عمل نوشته شده است.در بعضی از متون 20 فعل نوشته شده و در بعضی 24 عمل نوشته شده است.

این اختلاف بالوجوه و الاعتبار است و اختلاف حقیقی نیست.

مثلا کسی که عمره تمتع و حج تمتع را یکی حساب میکند تبعاً 17 عمل می شود. 5 عمل عمره و 13 عمل حج.

گر چه عمره جزء حج است ولیکن داعی نیست که افعال عمره در حج نوشته شود لذا بعضی 13 عمل نوشه شده اند.

کما اینکه 13 عمل عبارت است از:

1-احرام 2- وقوف در عرفات3- وقوف در مشعر4و5و6- رمی عقبه و ذبح وحلق 7- طواف 8- نماز طواف 9- سعی 10-طواف نساء 11- نماز طواف نساء 12- رمی جمرات 13- مبیت در منی

در مساله 1 سیدناالاستاد فرموده است.

القول في الوقوف بعرفات‌ مسألة 1 يجب بعد العمرة الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات... .[1]

اول از واجبات حج تمتع: احرام

دلیل بر وجوب احرام حج واین که این احرام باید بعد از خروج از عمره تمتع باشد:

اولا: اتفاق المسلمین که احرام از واجبات حج است.

الفصل الأول في إحرام حجّ التمتّع‌. اعلم أنّه إذا فرغ المتمتّع من العمرة و أحلّ منها وجب عليه الإحرام بالحجّ إجماعا قطعيّا... .[2]

اذا کان یوم الترویه احل بالحج و مضی الی منی.[3]

ثانیا: جمله من روایات بلکه طوائف من الروایات.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ- وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً- وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ- ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ- ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ- كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ- وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ- فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْإِحْرَامِ.[4]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى الْحَدِيثَ.[5]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً- يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ- يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً- وَ يَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ لَا- قُلْتُ يُعَجِّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا.[6]

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَيَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ أَنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِي كِتَابِهِ- وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا ثُمَّ لَمْ يُحَرِّمْهُمَا- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ- فَأَحْرِمْ مِنَ الْعَقِيقِ وَ اجْعَلْهَا مُتْعَةً- فَمَتَى مَا قَدِمْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَحْتَ بِهِ وَ خَتَمْتَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ- ثُمَّ اخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَصَّرْتَ- وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ صَنَعْتَ كَمَا صَنَعْتَ فِي الْعَقِيقِ- ثُمَّ أَحْرَمْتَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ- فَلَا تَزَالُ مُحْرِماً حَتَّى تَقِفَ بِالْمَوَاقِفِ- ثُمَّ تَرْمِيَ الْجَمَرَاتِ وَ تَذْبَحَ وَ تَغْتَسِلَ- ثُمَّ تَزُورَ الْبَيْتَ فَإِذَا‌ أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَحْلَلْتَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أَيْ يَذْبَحُ ذِبْحاً. ‌[7]

وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا يَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ- إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ- وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ‌ إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِيَّةٍ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ - وَ تَمَامُهُمَا اجْتِنَابُ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ- وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ وَ لَا يُجْزِي فِي النُّسُكِ الْخَصِيُّ- لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ- وَ فَرَائِضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَاتُ الْأَرْبَعُ- وَ هِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ- إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ- وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِيضَةٌ- وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَرِيضَةٌ- وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ- وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ وَ رَكْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِيضَةٌ- وَ لَا سَعْيَ بَعْدَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْهَدْيُ لِلْمُتَمَتِّعِ فَرِيضَةٌ- فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ الْحَلْقُ سُنَّةٌ- وَ رَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْنِ وَاجِبٌ- كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.[8]

کل این روایات در مباحث بعدی ذکر خواهد شد.

 

در استدلال به این روایات دو اجمال موجود است.

اول: بعضی از این احادیث ضعف سندی دارد ولی این مهم نیست چون در این احادیث بیش از ده روایت صحیحه است و یک روایت ضعیف صدمه به ما ذکرنا نمی زند.

دوم: بعضی از این روایات در مقام بیان حکم دیگری است و مباشرتاً وجوب احرام را نمی گوید. غرض اصلی در این بعضی روایات رفتن به عرفات است. مثلا می خواهد روز هفتم به عرفات برود، استفاده از وجوب احرام از این روایات باید دقت کرد که به دلالت مطابقیه وقوف عرفات و به دلالت التزامیه یا اطلاق وجوب احرام را می گوید.

پس گر چه بعضی از این روایات سوال یا جواب امام علیه السلام مربوط به وجوب احرام نیست بلکه مربوط به چیز دیگری است مثلا سوال از حرکت روز هفتم است. ولی دلالتش بر وجوب احرام روشن است خصوصا با الحاق به روایات دیگر که هیچ اجمالی ندارد.

دوم از واجبات حج تمتع: وقوف در عرفات

دلیل بر وجوب وقوف و خصوصیات سیاتی.


[3] مغنی، ابن قدامه، ج3، ص234، م 2534.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo