< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جماع بعد از وقوف به مشعر
 فرض سوم:
 ما اشار الیه بقوله:« و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجه و عليه الكفارة»
 فرض سوم این است که جماع در مشعر یا در منی یا در مکه قبل از طواف زیارت یا بعد از طواف زیارت قبل از سعی یا بعد از سعی و قبل طواف نساء که جامع همه فروض این است که جماع بعد از وقوف در مشعر و قبل از طواف نساء صورت گرفته باشد.
 در این فرض سیدنا الاستاذ به دو حکم اشاره کرده است.
  1. صحت حج یعنی از احکام خمسه فقط یک حکم ثابت است که وجوب کفاره باشد.
  2. وجوب کفاره
 نتیجه اینکه بحث باید در دو مرحله صورت گیرد.
 مرحله اولی: دلیل صحت حج در فرض مذکور
 الاول: اجماع
 الثانی: اصل عدم
 الثالث: جملة من الروایات
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌» [1]
 مفهوم روایت این است که اگر جماع بعد از وقوف به مزدلفه باشد حج من قابل لازم نیست و این مفهوم اطلاق دارد و همه فروض فرض سوم را در بر می گیرد.
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ- فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِل‌» [2]
 این روایت بنابر مبنای سیدنا الاستاذ دلیل است زیرا این روایت مرسله مرحوم صدوق است و ایشان فرموده است قال الصادق و سیدنا الاستاذ اینگونه از مرسلات مرحوم صدوق را حجت می دانند اما بنابر مبنای خود ما این روایت موید است.
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيث‌» [3]
 اینکه حضرت فرمودند« وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ» دلالت بر فساد حج ندارد زیرا خشیت غیر فساد می باشد.
 ما افاد سیدنا الاستاذ در صحت حج تمام است.
 مرحله دوم: دلیل بر وجوب کفاره
 اولا: اتفاق
 ثانیا: رویات مطلقه ای که مفاشان این است جماع موجب کفاره می شود که این روایات باطلاقها شامل فرض سوم هم می شود مانند:«فمن رفث فعلیه بدنة» ح 16 از باب 3 «علیه ان یسوق بدنة» ح 2 از باب 3«علیه بدنة» ح 3 از باب 3 کما یدل علی ذلک «علیها بدنة» ح 7 و ح 12
 ثالثا: روایات خاصه که مورد اغلب آنها جماع قبل از طواف نساء می باشد.
 منها: « عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ قَالَ يَطُوفُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَة» [4]
 این حدیث دلالت بر حکم اول هم می کند زیرا امام در مقام بیان بودند و حج من قابل را نفرموده اند.
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة» [5]
 این روایت موید است بخاطر اینکه در طریق شیخ و مرحوم صدوق به بیاع، نظر بن شعیب واقع شده است و وی مجهول است چه خود بیاع ثقه باشد کما عن الشیخ یا نه.
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَة» [6]
 این روایت هم ضعیف است بخاطر اینکه سلمه توثیق نشده است فقط در کامل الزیارات آمده است.
 منها: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ الْحَدِيث‌» [7]
 این روایت هم موید است بخاطر علی بن سندی چرا که وی اگر با علی بن اسماعیل اتحاد نداشته باشد راهی برای توثیقش وجود ندارد.
 منها: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ هِيَ تُجْزِي عَنْهُمَا» [8]
 این روایت هم سندا اشکال دارد هم دلالة،
 اما دلالة اشکال دارد بخاطر اینکه در این روایت حضرت فرمودند یک کفاره برای دو نفر کافی است و این باید توجیه شود کما فی الوسائل« أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهَا قَدْ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ عَلَى كَوْنِهَا جَاهِلَةً وَ الْإِجْزَاءُ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا لِمَا تَقَدَّم‌»
 اما سندا اشکال دارد بخاطر اینکه اگر چه طریق شیخ به موسی بن جعفر بن وهب بغدادی صحیح است لکن خود موسی بن جعفر بن وهب بغدادی توثیق نشده است.
 منها: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ لِي قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ قَدْ فَعَلَ‌ فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ء» [9]
 دلالت این حدیث واضح است اما سندا مشکل دارد لمکان سلمة بن محرز.
 توهم: چهار روایت وجود دارد که دلالت می کند که در همه فروض سوم کفاره واجب نیست کما اشار الیه النراقی.
 «و أمّا بعض الأخبار النافية للكفّارة إذا كان بعد طواف الزيارة و لو قبل تمام السعي- كرواية عبيد و صحيحة منصور- فبمعارضة ما مرّ عن درجة الحجّية ساقطة، فيرجع إلى الإطلاقات، مع أنّها بمخالفة الأصحاب طرّا موهونة» [10]
 و فیه:
 این روایات همه ضعف سندی و بعضی ضعف دلالی هم دارند.
 منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ أَتَيْتُ مِنًى فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَ لَمْ أَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ فَجَهَّلَنِي فَقُلْتُ ابْتُلِيتُ بِذَلِكَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك‌» [11]
 از روایت منصور مرحوم نراقی تعبیر به صحیحه کرده است و ممکن است اشتباه مرحوم نراقی اعتمادا به نقل وسائل می باشد که روایت را مسندا آورده است اما این روایت را مرحوم صدوق [12] و مرحوم مجلسی [13]
  [14] مرسلا ذکر کرده اند چرا که در این دو جا آمده است روی عن منصور و مشخص نیست که روای از منصور چه کسی است.
 منها: « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ وَ يَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه...‌» [15]
 این روایت هم ضعیف است بخاطر اینکه عبد العزیز العبدی که توثیق نشده است.
 منها: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ لِي قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ قَدْ فَعَلَ‌ فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ء» [16]
 منها: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَه‌» [17]
 این دو حدیث نیز ضعیف هستند بخاطر سلمة بن محرز کما اینکه این دو حدیث در مورد جاهل می باشند.


[1] وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 118 باب 6 ح 1
[2] المصدر ح 2
[3] المصدر ص: 121 باب 9 ح 1
[4] المصدر ص: 125 باب 10 ح 7
[5] المصدر ص: 123 باب 10 ح 1
[6] المصدر باب 10 ح 2
[7] المصدر ص 124 ح 3
[8] المصدر ح 4
[9] وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 124 باب 10 ح 5
[10] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌13، ص: 247
[11] وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 109 باب 2 ح 6
[12] «وَ رُوِيَ عَنْ- مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَال‌» من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 524 باب نوادر حج
[13] «و روي عن منصور بن حازم»
[14] (1) في الحسن كالصحيح و تقدم أن قوله عليه السلام لسلمة (لا شي‌ء عليك) كان بسبب كونه جاهلا. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌5، ص: 222
[15] المصدر ص 126 باب 11 ح2
[16] المصدر ص 124 باب 10 ح 5
[17] المصدر ص 123 ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo