< قائمة الدروس

الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

41/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عن الوصي 11/ إيصاء الوصي / عدم تحديد الموصي وصياً

 

مسألة: إيصاء الوصي

إذا مات الوصي فإن الحاكم يقوم بتعيين وصيٍّ بدلاً عنه، ولكن هل له أن يوصي إلى غيره قبل موته؟

لا خلاف بينهم على أن الموصي إذا خوّله بالإيصاء صريحاً كان له ذلك، وكذلك لا إشكال في عدم الجواز إن منعه الموصي صريحاً، ولكن إذا أطلق الموصي وصيته من هذه الجهة، فهل له ذلك، من جهة أصالة جواز نقل الإنسان صلاحياته لغيره، أم لا يجوز له ذلك لأصالة عدم التفويض، كما هو الحال في الوكالة والنيابة، حيث لا يكون الوكيل والنائب مفوّضاً بالتوكيل أو الإستنابة إلا بتصريح الموكل والمنوب عنه.

بلى؛ إن كان العرف السائد على أن يوصي الوصي إلى غيره، إذا أدركته المنية، وإعتمد الموصي على هذا العرف، كان للوصي أن يوصي إلى غيره.

وأما الدليل الخاص في المقام، فليس سوى روايةً مجملة، لا يمكن الإعتماد على دلالتها للخروج من أصالة عدم التفويض، ومن هنا ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم جواز الإيصاء، إلا مع تصريح الموصي بذلك.

وأما الروية فهي مكاتبة الصفّار عن أبي محمد الحسن عليه السلام: رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ آخَرَ هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ ع يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"[1] .

أما الإجمال فهو في جواب الإمام عليه السلام، فهل معنى "يلزمه بحقه" يعني يلزم الوصي الثاني العمل بالوصية من جهة كونه حقٌ من حقوق المؤمن على أخيه، أم يقصد منه إنتقال الحق الذي كان لدى الوصي من قِبل الموصي، ينتقل إلى الوصي الثاني.

ومن هنا، ذهب صاحب الحدائق إلى أن إجمال الرواية لا يرقى إلى مخالفة الأصل المذكور، وكيف كان فلا تخلو المسألة من إشكال، والأفضل الإحتياط فيها.

 


[1] من لايحضره الفقيه: ج4، ص227.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo