< قائمة الدروس

الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

41/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عن الوصي 9/ شروط الوصي 4/ القدرة على الوصية

 

من شروط الوصي أن يكون قادراً على تنفيذ الوصية، فالقدرة شرطٌ عقليٌ لكل التكاليف، وبعدمها تبطل الوصية، لتحولها إلى سفهية، بل إن من الضروريات هو بطلان الوصية إلى من لا يقدر على تنفيذها، ولكن إن كان الوصي عاجزاً عن بعض ما يوصى به، كما لو كان المرض يعرض عليه أو يغيب لفترات، أو ما أشبه، فهل تجوز الوصية إليه؟

تجوز الوصية في مثل هذه الحالة على أن يقوم الحاكم يتكميل دوره بضم آخر إليه، ولكن أوليس الأفضل إلغاء دور هذا الوصي كلياً والإستعاضة عنه بمن يعينه الحاكم؟

الجواب: مهما أمكن، لابد من تحقيق مراد الميت، من خلال إبقاء وصيه.

ومع إنعدام الحاكم، فلابد من الرجوع إلى عدول المؤمنين، بعد أن كانت امور الوصية من الأمور الحسبية، وهي التي نعلم من الشارع المقدس إرادته بتحققها، وبذلك فلابد أن يقوم المجتمع بتحقيقها على أرض الواقع مع فقدان الحاكم الشرعي.

العجز الطارئ

وإذا طرأ العجز على الوصي، فيقوم الحاكم بإستبداله إن كان العجز تاماً، وبضم من يعينه إذا كان العجز جزئياً.

 

خيانة الوصي

إذا تبين خيانة الوصي، فقيل بتعيين الحاكم ناظراً عليه لكيلا يخون الوصية، وفيه أن الخائن يعزل عن الوصية والعمل رأساً، وقد قال الله سبحانه : ﴿وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيما﴾[1] ، فالخائن ينبغي إلغاء دوره في المجتمع بشكلٍ تام، خصوصاً إذا علمنا أن الخائن يتحين الفرص للخيانة مرةً واحدة، وبذلك يختلف الخائن في الحكم عن الفاسق الذي قد يكون عاصياً بينه وبين ربه، ولكنه في جهة الوصية يكون ملتزماً بمؤداها.

أما مجرد التهمة بالخيانة فلا تكفي عن إخراجه عن الوصاية، وذلك لأن الوصي أمينٌ إلا بقيام البينة على خيانته، ومن هنا فإن تصرف الوصي بتصرفٍ فيه مظنة الخيانة فإن تصرفه يمضى ولا تبطل الوصية بمجرد الظن.

تعيين الناظر

مع عدم تعيين الموصي ناظراً على الوصي، فهل على الحاكم أو عدول المؤمنين تنصيب من يشرف على الوصي؟

يبدو أن ذلك يعد من الأمور الحسبية، وقد يكون ضرورياً في بعض الأحيان، فإذا احتمل تعرض الموصي أو الموصى له، للخسارة بسبب عدم وجود الناظر، فلابد من التحفظ عن ذلك بتعيين الناظر.

ومع تلف الأموال فللمدعي العموم أن يرفع الدعوى ضد الوصي لدى الحاكم – بإعتباره نائباً عن الفئات الموصى لها مثلاً- فإذا ثبت تفريط الوصي أو خيانته، فإنه ضامنٌ، لعموم تضمين الخائن، أما إذا وجد من الورثة من يدعي بحقه فحينئذٍ لا تصل النوبة إلى المدعي العام، ومع فقدان المدعي العام فإن من واجب المؤمنين الحفاظ على أموال المؤمنين والمستضعفين.

 


[1] سورة النساء: الآية 105.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo