< قائمة الدروس

الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

41/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الموصى به 20/ الوصية المبهمة 7

 

فيما لو كانت الوصية مبهمة، فقد ذكرنا أن مرجعية الكلمات إلى أربعة أمور، من فقه مراد الموصي، وفهم العرف العام من اللفظ، وتفويض الموصي الأمر إلى الوصي، وعرف الشرع إذا كان الموصي متشرعاً وأحال الحديث إعتماداً على الشرع أو العرف الوضعي إذا إعتمد القوانين الوضعية.

من الألفاظ التي قد تقع مبهمة عند إطلاقها من قبل الموصي، واختلف الفقهاء في تحديدها، ما يلي:

العشيرة، القبيلة، الأسرة، الأرحام

إذا قال إدفعوا المال لعشيرتي، فما المقصود منها؟

قد يكون للفظ العشيرة معنىً في الأزمان الغابرة، كما قال بعضهم بأن العشيرة ترجع إلى آخر أبٍ في الإسلام، ولكن لا يكون ذلك المعنى معتمداً مع تبدل الأعراف، حيث يرى العرف تعريف العشيرة اليوم بأنه يقصد القبيلة أو الشعب[1] لأن الموصي يتكلم وفق العرف القائم غالباً، وبناءاً عليه فلابد من الرجوع إلى العرف، الذي يرى العشيرة بأنها الآصرة بين مجموعةٍ من الأسر، كبني فلان أو آل فلان، ولا حاجة إلى مزيد تدقيق بعد ذلك، وكذلك كلمتي القبيلة والقوم، فإذا أوصى عراقيٌ يسكن بلاداً أجنبية ويوصي للعراقيين، فإن المنصرف هم العراقيون الذين يتحدثون بلغته ومن نفس القومية.

إذا أوصى للأسرة، فإن ذلك يشمل الأقارب القريبين منه عادةً الذين يجتمعون في الأفراح والأتراح، ومع الشك في دخول فردٍ من الأفراد في لفظٍ من الألفاظ كالعشيرة أو الأسرة أو ما أشبه، فإن الأصل هو عدم دخوله في العنوان المقصود.

قال العلامة في القواعد عن معنى القرابة: " و معناه: الارتقاء إلى أبعد جدّ في الإسلام و الى فروعه، و لا يرتقي إلى آباء الشرك، و لا يعطى الكافر، و كذا لو قال: لقرابة فلان"[2] .

واستدل له في الجواهر على قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾[3] .

ولكنه قال: "و هما كما ترى لا يدلان على تمام المطلوب، بل و لا على شي‌ء منه، ضرورة كون المدار هنا على صدق اللفظ، و لا ريب فيه لغة و عرفا على المعروفين بنسبه، و إن كانوا كفاراً"[4] .

وهل تشمل الألفاظ المذكورة الإناث أيضاً؟

الأقرب دخولهن لشمول اللفظ لهن، وربما كانت الألفاظ يقصد منها في زمنٍ من الأزمان الذكور فقط لكون المجتمع ذكورياً، فإذا كان كذلك لا يدخلن في اللفظ، ولكن حيث تبدلت الأعراف يشملهن اللفظ.

 

التراتبية في الإرث

هل تقسيم المال الموصى به للأقارب أو غيرهم يتوقف على التراتبية في الإرث؟

لا يتوقف عليه، لأن التقسيم في الثلث يكون بالتساوي، إلا إذا علمنا تفويض الموصي الوصي بالتقسيم فيكون الأمر إليه في التقسيم.

الجوار

إذا أوصى إلى جيرانه بشيءٍ من المال، فإن تحديد الجار هو الآخر يرجع إلى العرف، من دون التقيّد بالتحديد القديم من أربعين دارٍ من الجهات المختلفة.

 

الوصية للحمل

بناءاً على جواز الوصية للمعدم -كما اخترناه- فلا إشكال في الوصية للحمل من بابٍ أولى، فإذا ولد ميتاً تبطل الوصية، أما إذا ولد حياً فمات، فإن الموصى به له يصير إلى ورثة الطفل.

 


[1] والمراد منه شعبة من الأمة، حيث يرجعون إلى أبٍ كبير كربيعة ومضر.
[2] قواعد الأحكام: ج2، ص451.
[3] سورة هود، الآية46.
[4] جواهر الكلام: ج28، ص384.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo