< قائمة الدروس

الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الموصى به 17/ الوصية المبهمة/ قواعد التعامل مع الوصايا المبهمة

تعرض الفقهاء للكثير من المسائل الفرعية فيما يتعلق بالوصية المبهمة، ولكنا في غنىً عن بحثها لعدم الإبتلاء بها في عصرنا، وإنما المهم أن نبحث عن القواعد العامة في التعاطي مع الوصايا المجملة والمبهمة، ونذكر فيما يلي جملة من تلك القواعد التي يمكن تطبيقها على أنواع الوصايا المبهمة:

أولاً: الأصل الأولي هو محاولة التعرف على مراد الموصي، بعد أن كانت الوصية – سواءاً قلنا بكونها عقدٌ أو إيقاع وهي إلى الثاني أقرب- تابعةٌ للقصد، فإذا كشفنا عن قصده من خلال الكلمات التي أطلقها معتمداً على الفهم العرفي[1] لها، أو من خلال معرفتنا بإصطلاحاتٍ خاصةٍ يعتمدها في مخاطباته هو، أو من خلال القرائن المحفوفة بالكلام.

ثانياً: مع عدم التعرف على المراد من خلال ما سبق، فلم نعرف إرادته للتحديد في شأنٍ معيّن، فإنه يعني تفويضه الأمر إلى الوصي والورثة، حيث لهم الخيار في تطبيق الوصية بما يرون.

ثالثاً: مع وجود علم بإرادة الموصي أمراً ما، دون معرفة وجهه تحديداً، كما لو علم الوصي إرادة الموصي دفع مبلغٍ من المال في وجهٍ من وجوه البر، دون أن يعرفه تحديداً، فللوصي أن يصرفها في مطلق وجوه البر، كما هو الأمر في كل عملٍ خير كان الوجه فيه مجملاً، وذلك من جهة تعدد المطلوب، بعد أن كان القصد الاساس للموصي – أو الواقف- هو البر، ومن ثم حددها بجهةٍ معينة، فإن لم تتحقق تلك الجهة صار إلى مطلق البر.

رابعاً: مع حصول الترديد بين وجهين من وجوه الوصية، كما لو تردد الأمر بين هذا المسجد أو ذلك المسجد، فإن التردد يحل بالقرعة.

خامساً: إن كان الترديد بحاجة إلى التأسيس لا الكشف، فلا يمكن اعتماد القرعة لأنها تكشف الواقع لا تؤسس له، فيصار إلى قاعدة العدل والإنصاف، حيث تجري في عموم الأمور المالية.

 

وبعد إتضاح هذه القواعد نذكر بعضاً من المسائل التطبيقية:

الأولى: لو أوصى لما في بطن إمرأةٍ للذكر درهمين وللأنثى درهم، فولدت توأماً، يعطى لكليهما بما حدده للذكر والأنثى، وإن ولدت خنثى، قيل يقرع لها، وقيل يعمل بقاعدة العدل، حيث يعطى نصف المجموع، أي درهماً ونصف الدرهم.

الثانية: تجوز الوصية بالمعدوم للمعدوم، كما لو أوصى بثمر بستانه لزوار أبي عبد الله عليه السلام، لمدة عشر سنوات.

الثالثة: لو قال إن ما في بطن فلانة له كذا، فتبين أنها لم تكن حاملاً حين الوصية، كانت وصيته بلا موضوع، فلو ولدت بعد سنة أو أكثر لم يستحق ولدها شيئاً، نعم إذا كان يرجى لها الحمل في فترة الوصية دفع للمولود ما حدده، والله العالم.


[1] أو أطلقها إعتماداً على الألفاظ القرآنية وفسّرتها النصوص الشريفة بتحديداتٍ معينة. [المقرر].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo