< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

37/02/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول \ المفاهيم

المفاهيم

وينبغي أن يعلم بان هذا البحث في المفاهيم هو بحث صغروي في تنقيح ما يظهر من الجمل الآتية لا كما توحيه العبارة حيث يقال حجية المفهوم إذ لا علاقة هنا بالبحث الكبروي في حجية الظهور بشكل عام فهي غير داخلة ههنا بل المبحث من مصاديق هذه الكبرى كما ينبغي أن يعلم بأن البحث في تشخيص دلالة الجمل لا المفردات وتنقيح المعنى الظاهر وبعبارة اخرى إن قولنا " إذا جاء زيد فأكرمه " لا نبحث هنا في حجية ظهور إنتفاء الإكرام بإنتفاء المجيئ بل في أصل ظهور الإنتفاء للإكرام عند إنتفاء المجيئ وهو بحث صغروي كما تراه لا يقال بأن البحث يشبه البحث عن معنى مفردة ما لأنا نقول أن ظابط المسألة الأصولية أن تكون عنصرا مشتركا سيالا في الكثير من أبواب الفقه نعم يحتاج القائل بان المسألة الأصولية لا تحتاج الى كبرى أخرى معها الى تبرير آخر كدعوى عدم أصولية حجية الظهور وأيضا فإن البحث في المفاهيم لا يراد منه ما يساوق المدلول المباشر من جملة ما ليقال أنه شان لغوي ولا يقصد منه المصداق مقابل المفهوم كما هو في المنطق بل المقصود هو البحث في الجملة الشرطية مثلا عن دلالتها على الثبوت عند الثبوت منطوقا والدلالة على الإنتفاء عند الإنتفاء لازما أي أن المفهوم دلالة في طول المنطوق ولا رتبة ومن قولنا باللازم وجدت نظريات لتمييزه عن اللازم الآخر كما في البحوث العقلية حيث يقال هناك أيضا مقدمة الواجب ملازمة للواجب ومن هذه النظريات المميزة بينهما ثلاثة :

الأولى: ما افاده الميرزا النائني رحمه الله من ان المفهوم هو المدلول الظاهر على نحو اللزوم البين وبالمعنى الأخص لا الأعم أي ان مجرد تصور الملزوم يستدعي تصور اللازم هذا بلا واسطة في المقام وبذلك أخرج البحث في مقدمة الواجب حيث لا ينفك تصور مقدمة الواجب عن الواجب .

ويرد على ما ذكره: ولو على بعض البراهين التي أقيمت لإثبات المفهوم فإن قولنا إذا جاء زيد فأكرمه لا نستطيع منها مباشرة ان ننفي طبيعي الإكرام إذ إنتفى المجيئ فإن ذلك لا يمكن مباشرة من سماع اللفظ إلا أن نجري الإطلاق في جملة اكرمه أي كل أنواع الإكرام لا شخص الإكرام وبتوسط الإطلاق ينتفي طبيعي الإكرام عند إنتفاء المجيئ

الثانية: ما ذكره الشيخ الأخند بما يقرب من مقالة الميرزا بان المفهوم المبحوث عنه هو اللازم لخصوصية في المدلول المطابقي لا لأصل المدلول المطابقي تمييزا له عن اللازم لأصل الأشياء كما في الوضوء اللازم لأصل وجوب الصلاة فإن قولنا أكرمه لا تفيد الإطلاق إلا بخصوصية في المدلول المطابقي وهي جريان مقدمات الحكمة

ويرد على ما ذكره : أنه تعريف للمفهوم لا يمنع الأغيار فإن خطاب صل لم يدل على الوجوب إلا بمعونة قرينة الحكمة على رأي أو بمعونة العقل على رأي آخر وليس من أصل الوضع لجملة صل وهي خصوصية زائدة على المنطوق فهل يصبح وجوب الوضوء من المفاهيم لأن الإنتقال الى وجوب الوضوء لم ينشئ من جملة صلي المجردة بل من خصوصية العقل او قرينة الحكمة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo