< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

37/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول \ إقتضاء النهي للفساد

الثاني: أن يقال بأن العبادة منوطة بقصد القربى ومعنى قصد القربى هو قصد إمتثال الأمر ومع تقديم النهي على الأمر يتعذر قصد القربى إذ لا امر في البين , ويمكن الجواب بان أكثر بل أغلب العبادات إنما ثبتت بالإجماع أو الإرتكاز ومن المعلوم بأن الثابت بدليل لبي يقتصر فيه على المتيقن وهو إشتراط قصد القربى فلا يثبت بالدليل اللبي ما هو الأوسع أي قصد الأمر . ويرد على ما ذكر بان الدليل اللبي وإن إقتصر فيه على المتيقن ولكن المتيقن هو قصد إمتثال الأمر لتضمنه القربى دون عكس وقد يقال أن قصد القربى يتضمن لا محالة قصد الأمر وجوابه أوضح بأن العلم بإرادة المولى كاف في التقرب .

الملاك الرابع للفساد: أن يدعى بان النهي في مثل لا تغصب لا يبقي مجالا للإطلاق في صل وإذا سقط الإطلاق مضافا لمبنى إمتناع إجتماع الأمر والنهي فلا يبقى لدينا ما يكشف عن الملاك وسيكون الحال لو صلى في الأرض المغصوبة مورد شك والإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . ويثبت بذلك المطلوب وهو الفساد.وهذا الكلام لو تم لجرى في العبادة وفي غيرها لرفع النهي حسب الفرض إطلاق الأوامر كما ان ذلك لا يصح في النهي الواقعي الذي لم يصل الى المجتهد والمكلف لإمكان التمسك بالإطلاق ظاهرا ولثبوت الملاك من خلاله وإمكان التقرب نعم لو كان النهي من القسم الرابع أي المفسدة في نفس الجعل لتغاير الموضوع ساعتئذ فالصلاة الخارجية فيها مصلحة والغصب الخارجي لا مفسدة فيه .

وربما يرد على ذلك: أن جملة صل مركبة من مادة وهي الصلاة ومن هيئة وهي النسبة الإرسالية فإذا كانت المادة لا إطلاق فيها للفرد المحرم لكن ذلك لا يشمل الهيئة إذ لو أتى بالفرد المحرم وقلنا ببقاء الإطلاق لدليل إجتهادي فالصلاة صحيحة ولا مورد لأصالة الإشتغال وإن قلنا بعدم بقاء الإطلاق في صل فيكون المورد عن إرادة الإتيان بالفرد المحرم من موارد الشك في إنطباق الوجوب عليه وتجري أصالة البراءة لا الإشتغال .

الملاك الخامس للفساد : أن يدعى بأن النهي يكشف عن مبغوضية الفعل في نظر المولى والفعل الذي راد أن يُتقرب به إما إذا ما حقق رضاه وإما أن يكون الفعل أرضى للمولى من الترك وهنا مع وجود النهي وقد سلمنا بتقديمه لا يكون حال المولى مع الفعل أحسن من الترك فكيف يتقرب به وبناء عليه يكون العبد عاجزا عن التقرب الى المولى لإمتناع ذلك نعم هذا يصح فيما لو وصل النهي وكان منجزا على المكلف وهذا الكلام أيضا أي البطلان يتم حتى لو قلنا بجواز إجتماع الأمر والنهي إما لتعدد العنوان او لكفاية التنافي بالإطلاق والتقييد والوجه في البطلان أنك تتقرب الى الله بمبغوض فعلي وهذا شك في تحقق صغرى القربى نعم على مبنى الميرزا النائني القائل بان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فلا يجري هذا الكلام فأشبه الصلاة والنظر الى الأجنبية في الصحة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo