< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي

ذكرنا أن الأخند إلتزم في مورد الصلاة والغصب ببقاء ملاك الصلاة وإن إرتفع الخطاب لأجل التعارض او التزاحم وعدم الترتب هنا ومع الجهل يبقى الملاك ولو سقط الخطاب واقعا فيمكن التقرب الى الله بذلك وإعترض السيد الخوئي عليه بانه بعد سقوط الخطاب ولو واقعا لا يعلم ببقاء ملاك ليقصد ولا يمكن الإلتزام بحرمة وبوجوب معا ولو تزاحما قُدِّم جانب النهي ولا معنى للتقرب بملاك مفقود . ويسجل على ما ذكره قدس سره أن سقوط الملاك ليس حتميا لما عرف من امر الصلاة وقد ذكر الفقهاء ان إحتمال القرب مقرب وثانيا: ان ما افاده الأخند من إحراز الملاك لا مجال له ههنا لا على أساس التعارض ولا على أساس التزاحم سيما على مبنى من قال بأن التزاح لا يجري في مثل هذا المورد اي التعدد العنواني .
الوجه الرابع: ما ذكره النائني رحمه الله بناء على جواز الإجتماع مع تعدد العنوان وبناء على أن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور محال وبناء على ان الممنوع شرعا كالممنوع عقلا وساعتئذ لا يمكن التمسك بإطلاق صلِّ ولا يحصل ههنا تعارض بل يحصل تزاحم إذ الإتيان بالصلاة ملازم مع الحرام فيتزاحم الدليلان فإن كانت الحرمة للغصب واصلة فمن الواضح فقهيا تقدم النهي على الأمر واما مع الجهل فلا تنجز ولا تزاحم بين خطابين ويبقى الأمر على إطلاقه ولا قبح في البين وتصح الصلاة معه ولا يقال للميرزا بأن عصيان النهي عن الغصب لا يمنع على الترتب من الصلاة ولو علم بالغصب لأنه يجيب بان الترتب لا يجري مع تعدد العناوين ولذا لا أمر بالصلاة مع العلم نعم قد يوجد ملاك للصلاة خاصة مع الثنائية ولكن اليس يحصلان بإيجاد واحد وأحدهما قبيح ومعصية فلا تقرب بالصلاة مع القبيح ويلاحظ على ما ذكره قدس سره :
اولا: أن إطلاق الأمر بالصلاة لا يتزاحم مع الصلاة في الغصب بل احاله الأصولييون الى التعارض
وثانيا: إذا قبلنا التعدد فما هو المانع من القول بالتزاحم والترتب إذ على الميرزا أن يميز بين تعدد الموجود حقيقة او إعتبار فالصلاة صحيحة على كل الوجوه وإن قلنا أن التغاير حيثي فمن حيث انه حركات عبادية فهو صلاة ومن حيث انه تصرف في ملك الغير فهو غصب فهذا لا يغير في الواقع شيئ وعليه لا يمكن ان ينهى ويؤمر به في آن واحد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo