< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الصلاة في المكان المغصوب: ناقش الأصلييون والفقهاء إمكان إجتماع الأمر والنهي من خلال تعدد العنوان ولوحظ انه لا يوجد نصوص في البين ما خلا رواية ضعفة جدا وردت في كتاب تحف العقول بسند الى امير المؤمنين ومنها ما أوصى كميل إبن زياد: يا كميل إنظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول المجلد 3 باب 2 ح 2 . وهي ضعيفة جدا وذهب بعضهم الى أن المسألة لا محل لها ههنا لأننا نبحث عن تعدد العنوان في تصحيح الإجتماع للأمر والنهي والوارد في باب الغصب هو حرمة المصاديق لا العناوين وبعبارة أوضح غن مصبَّ الني هو الخارج لا العنوان ليقال أن التعدد كاف ولذا يلاحظ في باب الغصب القول لا تأكلوا مال غيركم مثلا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم وبناء على ذلك يشكل التمسك بقاعدة الإجتماع مع تعدد العنوان هنا وعلى أي حال يمكن ان يصور الغصب في صور ثلاث:
أ- ان يكون التصرفُ على نحو التغيير في ملك الغير
ب- أن يكون التصرف بصورة طبيعة الوجود والكون
ج- أن يكون التصرف بالحركة والنقل لا بمجرد المماسة
وإذا إنتقلنا الى الصلاة فإنا نرى أنها عبارة عن نية وأقوال وأفعال وشروط وكون . ولنناقش الممانعة بينهما أما النية فليست من الثلاثة . وأما الأقوال فإذا إلتزمنا بان الأقوال عبارة عن حركة جوارح مع تموج في الهواء كان ذلك تغييرا في المكان فيصبح حراما في نفس الوقت الذي هو واجب وقد عرفت أن الغصب يقع في المصاديق لا في العناوين وهو كذلك هنا أي تصرف في ملك الغير فلا يجتمع واجب وحرام في فعل واحد .
ويمكن النقاش بان الصوت يبرزه تموج الهواء وعلى الأكثر هو مسبب عن واقع الصوت الحقيقي فمكان الأمر مغاير لمكان النهي ولو سلمنا الحرمة فالتصرف في الهواء بهذا المقدار ليس من الغصب جزما مضافا الى عدم التسليم بملك الهواء المطلق .وأما الإستقرار او المعبر عنه في الفقه بالطمأنينة بقال ان المطلوب في الفقه عدم الإضطراب وهذا لا يشمل ما نحن فيه وإن قارنه كثيرا من الأحيان والمهم التغاير ويبقى الكلام في الركوع والسجود فإن الركوع ليس هو الهوي بل تحقيق الشكل فإنه مقدمة وحركة تحقق التناسب الشكلي المسمى بالركوع فالنهي في مكان والأمر في ماكن آخر وما ذكر لإن صح في الركوع لن يصح في السجود لأن السجمد بحسب الأدلة يراد منه الإثقال لا مجرد المماسة وهو في العرف تصرف ومن هنا لا بد من تطبيق المباني المتقدمة فعلى مبن الميرزا الذي إشترط التعدد الخارجي للجواز فلا يمكن الإجتماع ههنا بل هو كذلك على مبن الشهيد الصدر لأنه قبل الإجتماع مع تعدد العنوان ولكنه ههنا فعل واحد كما عرفت في السجود نعم من قبل كفاية المغايرة بين الأمر بصرف الوجود وبين النهي عن الحصة قبل الإجتماع ههنا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo