< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي

ذكرنا أنه يوجد فارق في قضية إجتماع الأمر والنهي بين ما فيه عنوانان كالصلاة في المغصوب وبين ما فيه إطلاق وتقييد فقد بين الميرزا وجهين للإستحالة
الأول: ان قوله صل وإن كان أمرا بالطبيعة ولكنه ترخيص في تطبيقها على أي فرد ومنه الحمام فإذا ورد النهي تنافا مع الترحيص.
الثاني: إن قوله صل وكان أمرا مطلقا وبالطبيعة ولكن على تقدير عدم الصلاة إلا في الحمام فإنها تصبح محبوبة فلو ورد لا تصلي في الحمام تنافى الحب مع البغض وفيه أن ما ذكره الميرزا لإن صحَّ في المطلق والمقيد لا يصح فيما له عنوانان كالصلاة والغصب لوجود إختلاف بين الموردين فإن الأمر في الصلاة في قوله صل وإن إستلزم الترخيص أن يصليها حيث شاء ولكن الأمر وقع على العنوان وعنوان الغصب مغاير لعنوان الصلاة بينما هناك نهى عن الصلاة الحمامية هذا أولا وثانيا إن ما ذكره عند الإنحصار من تنافي الحب البغض لا يصح ههنا لأن حب الصلاة على نحو التخيير على تقدير ترك سائر الحصص لا ينافي ان يبغض المولى الغصب على كل تقدير والسبب في ذلك أن الصلاة التي وقعت في المغصوب وإن كان الغصب حراما كفعل وجزء من الصلاة لكن الصلاة الواجبة هي كذا وكذا والتقيد بعدم الغصب لا نفس الغصب فمعروض الحب والأمر هو التقيد بعدم الغصب ومعروص النهي والبغض هو القيد ونفس الغصب ولا محذور مع هذا التباين .والنتيجة: أن الشهيد رحمه الله لم يقبل إمكان إجتماع الأمر والنهي في المطلق والمقيد للسراية وقبله في تعدد العنوان كما في صل ولا تغصب لأن الغصب قيد خارج عن ما هو الواجب في الصلاة وتبين لك أيضا أن التركيب الإنضمامي كالصلاة والغصب يصح في الإجتماع دون التركيب الإتحادي هذا كله بحسب القواعد وههنا تنبيهات:
الأول: أن لا يكون بين الأمر والنهي المجتمعين في فعل واحد عنوانان عباديان لأن النهي عند الوصول فهو مبغوض وينبغي تركه قربة فكيف أقوم به وأتقرب بالمبغوض بخلاف التغاير كما في قولنا إشرب الماء قربة وفي قولنا لا تشرب المغصوب فلو شرب ماء مغصوبا فيتحقق الإمتثال وتحقق العصيان لأنه قربيا بناء على من جوَّز الإجتماع وأما على رأي الأخند رحمه الله فلا يتم ذلك إذ لم يقبل هذه الكبرى .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo