< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي

أما الدعوى الأولى لإثبات الجواز بدعوى كفاية تعدد العنوان دون حاجة لتعدد خارجي فمردودة ان العناوين كصور ذهنية وغن تعددت لكنها ليست مطلوبة بما هي هي فلو أخذنا صورة الماء فتارة ينظر إليها كصورة ذهنية وتارة ينظر الى الماء بما هو خارج فالاول لا يروي غليلا وليس بسائل ولا حاجة للمولى فيه ولذا يكون مركز الحب والبغض على الصورة الذهنية بما هو معبر للخارج وإذا أخذنا هذا اللحاظ الى الخارج فلا تعدد فكيف تقبل دعوى الإجنماع للأمر والنهي مع كونه واحدا .

واما الدعوى الثانية والتي إختارها ثلة من الأصوليين وعلى رأسهم الأخند والنائني والخوئي والصدر فإنهم سلموا بوجود حاجة الى ثنائية وأن ذلك يرفع غائلة التضاد مع إعترافهم بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين أولا ولكنهم ميزوا بين عنوان وبين آخر وبين وجود واحد وبين آخر فعنوان الجماعة مثلا هو مجموعة من الناس ولكن رغم تعنون هؤلاء بعنوان الجماعة ولكن لكل واحد خصوصية وإستقلالية بخلاف ما تقدم من المركب الإنظمامي الإنحلالي كما في الماء المركب من الأوكسيجن والهيدروجين .

ذكروا ان مثل الماء وإن كان فيه ثنائي من الأوكسيجن والهيدروجن لا يجوز ان يتعلق أمر ونهي به وأما في مثل الجماعة يمكن أن يجتمع فيها امر ونهي لوجود خصوصيتين وحاول الميرزا النائني توضيح ذلك بقوله أن الأشياء قد يكون بينها تساوي وقد يكون بينها عموم وخصوص من وجه ومثَّل لذلك بالصلاة في المغصوب فقال قد تقد الصلاة دون غصب وقد يقع الغصب دون صلاة وهذا دليل المغايرة وإن كان في الصورة واحدا وفرع على ذلك جواز إجتماع الأمر والنهي لعدم العينية كما في أسد وغضنفر .

وما ذكره يرد عليه وكما بينه السيد الخوئي طاب ثراه بأن الأشياء والماهيات قد تكون عناوين إنتزاعية إعتبارية لا وجود لها إلا من منشأ إنتزاعها كالفوقية ومن الأشياء ما له وجود ماهوي مقولي كما في رجوع العناصر الى العشرة فإذا كانت العناوين إعتبارية كالفوقية فلا يكشف عن تعدد ومنه الغصب والصلاة لأنهما عنوانان منتزعان من واحد في الخارج . نعم لو سلم بمقالة بعض الفلاسفة من ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد مقولي ماهوي صحَّ ما ذكروه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo