< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الأمر بالأمر

الأمر بعد الأمرِ قبل الإمتثال
والمراد ههنا ما كثر وجوده من الأوامر في شريعتنا حول متعلق واحد وبصياغة واحدة إما بوحدة في الإطلاق او بوحدة مع الشروط فقد وقع البحث في حمل الأمر الثاني والثالث الخ قبل إمتثالها على أنها تأسيس لوجوب جديد أو أنها تاكيد لهذه الطبيعة الواحدة ؟ ذكر شيخنا الأخند رحمه الله أن القاعدة تقتضي أن يكون تأسيسيا إلا أنه رغم خياره هذا إدعى الإنسباق الى التأكيد والوجه في ذلك ما قد يقال من أنه يوجب تعارضاً بين ظهور الهيئة في تحريكين وبعثين أي التأسيس وبين ظهور المادة في المتعلق في التأكيد لعدم تعقل تكرر المصدر ولعدم تعقل توجه وجوبين شخصيين نحو طبيعة واحدة لعلمنا انه ليس على سبيل التخيير .
والتحقيق: أن معنى صيغة إفعل كما عرفت هو النسبة الإرسالية اللزومية دون نظر لحالة سابقة لتؤكد معناها أو لتؤسس من خلاله معنىً جديداً نعم قد يستفاد من حال المتكلم من سياق ما من طبيعة المتعلق إما التأسيس وإما التأكيد ولذا لو قال مثلا صلي وصلي لأن العطف دليل المغايرة وكذلك لو كرر بعد الإمتثال فقال إضرب زيدا فإمتثل المكلف ثم كرر إضرب زيدا اما لو خلت الجملة من أي قرينة وورد إضرب زيدا مثلا ثم بعد ذلك إضرب زيدا فإن مقتضى المحركية نحو المتعلق أن لا يغني عنه أي شيء وبالنتيجة يكون تأسيسيا ويلزم الإمتثال مرتين إن قلت : ان أهل العرف يرون تكرار الأمر قبل الإمتثال منشأً للشك في جدية الإرادة وبالتالي تنخرم القاعدة العقلائية المعروفة بعنوان اصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول الجدي التصديقي وبالتالي لا يثبت الوجوب من الأمر الثاني لعدم جريان أصالة التطابق ولذا يسألون ويتوقفون في التنفيذ ولذا يصبح الأمر الثاني بقوة المجمل او المهمل ويحمل كما قيل على التاكيد و ونلاحظ ان أصالة التطابق لا يرفع اليد عنها بمجرد الإحتمال بل ولا الشك نعم في خصوص الظن المنضبط تحت عنوان امارة لا تجري أصالة التطابق ولا نلاحظ أن تكرار الأمر بشيء كاشفٌ اماري عن عدم الجد بل يسارعون إلى التأسيس أحيانا بل لو صح ما قيل لا موجب حتى لحملها على التاكيد أذ لم يثبت المراد الجدي بل غايته الإجمال وبهذا المبحث ننتهي من بحث الأمر ولوازمه ومستلزماته .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo