< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الواجب التخييري

الواجب التخييري
قسم الواجب أيضا الى تخييري والى تعييني والتعريف المشهور أن الواجب التعييني ما لا بدل له وأن الواجب التخييري ما كان له بدل او بدائل وبما ان الجميع لا يجب الإتيان بهم فقد طرحت إشكالية الواجب والجائز وقد وجدت محاولات لحل هذه المشكلة
المحاولة الأولى : إرجاع الواجب التخييري الى الواجب التعييني لأن المكلف لا يسعه أن يتركهما معا وعليه أن يختار أحدهما وإذا إختاره سقط الواجب فيغدو واجبا لا جائزا وإلا لما صدق الإمتثال ويكون ساعتئذ وجوبا تعيينيا .
ويرد عليه:
اولا: إن الإمامية متفقة على قاعدة الإشتراك في الأحكام إلا ما خرج بالدليل وههنا سيغدو الوجوب تابعا لخيار المكلف فيختلف من مكلف الى آخر وهذا مخالف للمتسالم عليه
ثانيا: أن ما ذكر من أنه يغدو واجبا ما هو إلا تحصيل للحاصل لأن المكلف إذا إختار أحدهما هو الواجب لا بمجرد النية لإمكان التغيير وصيرورته واجبا بعد حصوله إن هو إلا تحصيل الحاصل ويمكن ان يجاب على السيد الخوئي قده بأن ما إختاره المكلف هل هو موضوع للوجوب أو أن ما إختاره مشير الى واقع ما إختاره , فإن قصد بأن الواجب هو عنوان ما يختاره فسواء أخذ هذا الطرف أو ذاك ينطبق عليه عنوان ما يختاره فلا مغايرة إذ الواجب هو عنوان ما يختاره فالإشتراك محفوظ وإن قصد الآخر أي الواقع فهو معلوم مسبقا عند الله وهو واجب قبل التنفيذ وليس من تحصيل الحاصل هذا كله إذا لم نقل بالإنكشاف ونظائره كثيرة في الفقه .
المحاولة الثانية: وهي التي ذكرها الشيخ الأخند في كتاب الكفاية من أن الواجب التخييري يرجع الى مصلحة وملاك يوجدان في طرفين أو في ثلاثة وإنما لم يأمر بهما تعيينا لأجل التمانع بين الملاكين وهذا التمانع ربما يكون لأجل الضرر وربما يكون لأجل الحرج فالصوم في ملاكه قد يتأثر مع العتق ولو لجهة الإحراج ومن هنا يعمد الآمر الى وجوبين مشروطين بترك الآخر
ويرد عليه اولا: أن ظاهر الأدلة هو الوجوب التعييني دون أي شرط إذ كثيرا ما يكون الثاني مطلوبا أيضا فإشتراط الترك مخالف لظاهر الأدلة إثباتا وما ذكره السيد الخوئي هو إشكال إثباتي قد لا يعمم لكل الموارد نعم قد يشمل الأدلة اللفظية صم أو تصدق فمقتضى إطلاق صم الإجزاء تبعها التصدق او لم يتبعها لكن ماذا يقال بالواجب التخييري الثابت بالإجماع وقد قيل هناك أنه دليل لبي يؤخذ بالمتيقن وهو الإقتصار على أحدهما دون الآخر مع الشك فيه لأنه كذلك في كل مورد إمتنع فيه الإطلاق لسبب ما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo