< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \المرجحات

في المرجحات :
منها : أن نستفيد ذلك من نص ما رغم قلة هذا الطريق في فقهنا الإمامي كما ورد في صلاة الجماعة وصلاة الفرد .
ومنها ان نستفيد من الدلالة الإلتزامية لما ورد من آثار الحكم كما ورد في الحج ان من مات ولم يحج مات يهوديا وان من مات ولم يحج مات كافرا فهذا وإن لم يدل بالمطابقة ولكن يكشف بالإلتزام على الأهمية مما لم يذكر فيه ذلك ولا أقل من إحتمال الأهمية ومنها أن يرد التشديد في امر حكم ما لم يرد في غيره بحيث لا يجيز المولى تركه في حال من الأحوال كما هو الحال في الصلاة إذ ورد لا تترك الصلاة في حال وهو تعبير عرفي مقبول في الأهمية .
ومنها أن يكون هناك طريقة عرفية وانس عرفي في بعض الموارد تكشف عن أهمية ما في الحكم كالمال بالنسبة الى حفظ النفس وبالنسبة الى الغصب فإنه وإن لم يرد دليل في الأهمية فإن الإرتكاز العرفي يكشف عن أهمية حفظ النفس من حفظ المال والإرتكاز العرفي كالإدراك العقلي القطعي بمثابة قيد متصل بالخطاب فكأنه قال لا تغصب إلا أن يكون لحفظ نفس.
ومنها الكثرة الروائية في حكم ما كما قيل في القياس إذ يوجد خمسمائة رواية في حرمة القياس . وهذا يكشف عن إهتمام المولى أمام هذا الملاك الملزم , ولا بد من الإشارة الى أن الكثرة إنما تكون ملاكا للأهمية إذا لم يوجد إحتمال آخر للكثرة كما في موارد الإبتلاء كما في قضايا الوضوء والمسح وفي القضايا الغريبة وكذلك أن لا يكون المقابل أن يكون في مورد المنع لوجود تقية ونحوه فههنا قد يكون القليل كاشفا عن أهميته كما في المسح على الرجل مقابل المسح على الخفين.
المرجح الأخير الترجيح بالأسبق زمانا : وهو مرجح ذكره جماعة من الأصوليين ببيان أن السبق الزماني لحكم ما يجعله فعليا ويجعل الحكم الآخر في حكم العجز عنه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo