< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الضدد\الترتب
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
أحاكم التزاحم
ذكرنا بان بحث الترتب لا يدخل في التعارض بل هو من صغريات كبرى التزاحم ولذا تطبق عليه قواعده ولو تاملنا قليلا في التزاحم في بحث الترتب لرأيناه ورودا بمعنى ان إزالة النجاسة يرفع موضوع وجوب الصلاة بناء على الترتب إذ لدينا معه أزل النجاسة مطلقة ولدينا اذا لم تشتغل بالإزالة فصلِّ وهذا لا شبهة فيه وإنما الكلام في تصيد الأهمية لمعرفة الأهم عند الشك وقد ذكرت آراء لبيان الأهمية وتطبيق القواعد بناء عليها :
الأول: الحكم الذي أخذت فيه القدرة على نحو عقلي فإنه أهم من الذي أُخذت فيه القدرة في الخطاب فإن المولى لو قال أزل النجاسة ولم يقيد فلا يعني انه خطاب لغير القادر ولكنه يعني ان شرط القدرة عقلي بخلاف ما لو قال صل ان كنت طاهرا فإن شرط القدرة هنا شرعي وبيان ذلك ان الخطاب المقيد بالقدرة يرتفع بإنتفائها خطابا وملاكا إذ لا دال عليه لمصلحة إلا الخطاب بينما لو قال أزل وأطلق فالتقييد نشأ من العقل لقبح تحريك العاجز او لإقتضاء طبيعة الخطاب الإلهي القدرة ولكن الملاك لا ينتفي وما بقي ملاكه عند ضيق القدرة أهم ولا بأس ببسط القول في المراد من القدرة الشرعية ولتفسيرها صور:
الأولى : ان يراد من القدرة الشرعية هي القدرة التكوينية ويرتبط الحكم بهذه القدرة وبناء عليه فلا ترجيح للثدرة العقلية على الشرعية لبقاء الملاك تاما فيهما .
الثانية: أن يراد من القدرة الشرعية ان تكون قادرا تكوينا وأن لا تشتغل بضد أهم او مساو وهنا يتقدم المشروط بالقدرة العقلية على الشرعية لإنتفاء الثاني لوجود المزاحم
الثالثة: أن يراد من القدرة الشرعية لاقدرة التكوينية وأن لا يكون مانع شرعي كأمر المولى بضد وهنا ايضا تتقدم القدرة العقلية على القدرة الشرعية لوجود امر بالإزالة يرفع القدرة عن خطاب صل هذا كله لا ريب فيه , وإنما الكلام في الأصل عند الشك عند عدم وجود دليل واضح إذ قد يقال بأن الخطاب المقيد بالقدرة مثل صل ان كنت قادرا لا إطلاق له مع عدم القدرة فلا خطاب ولا ملاك ودعوى ان الملاك أوسع دعوى غريبة نعم ذكر بعضهم انه يتمسك بإطلاق المادة في قوله مثلا تجب الصلاة عند القدرة فإن الوجوب له علاقة بالصلاة وللصلاة علاقة أخرى بالملاك فههنا محمولان فكأن المولى قال: الصلاة واجبة , الصلاة لها ملاك فبناء على تقيد الخطاب بالقدرة إما عقلا لقبح تحريك العاجز وإما لمقالة الميرزا ان تكليف الحكيم موجه للقادر وهذا لا يعني تقييد المحمول الثاني " الصلاة لها ملاك " وهذا ملحق بالغرائب أيضا لأن الإنحلال ليس من المولى وإنما هو عمل عقلي لا يؤسس لإستقلال الثاني عن الأول وسقوط الأول سقوط للثاني لا محالة نعم لقائل ان يقول أن شرط القدرة هو فقط لرفع العقوبة عند عدم القدرة وأما الخطاب فباق وكذلك الملاك وإن لم يكن فعليا وساعتئذ تثبت أهميته

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo