< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الضدد\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
تصحيح العمل بالضد على قاعدة الترتب : يوجد أصلان لا بد من الإشارة اليهما
الأول: هل القدرة هي شرط في التكاليف فإنا اذا بنينا على عدم الشرطية كما هو مسلك السيد الخوئي طاب ثراه لأن الأوامر إعتبارات وكواشف عن الأمر النفساني ولا حاجة مع ذلك لبحث الترتب ما دام الأمر موجودا إذ لا مانع من الأمر بالصلاة والإزالة معا وبعبارة أوضح لا يدخل قول المولى أزل النجاسة وقوله صل في التعارض رغم عدم القدرة عليهما .
الثاني: أن لا نقول بإقتضاء الأمر بشيء حرمة الضد لأن القول بالترتب لن يرفع الحرمة لأنها من المستلزمات العقلية والعقليات لا تخصيص فيها فالترتب يثبت الوجوب والإقتضاء يثبت الحرمة وعلى أي حال فالأصح في بحث الترتب والثمرة أن نحدد الموقف عند التزاحم هل المرجع هو باب التعارض أو باب التزاحم ولا بد من بيان أنواع واقسام الأحكام وكيفية إرتفاعها فنذكر ما يلي:
أ – أن يرفع أحد الحكمين بنفس جعله موضوع الحكم الآخر كما يقال في باب الزكاة حيث شرع النصاب في العشرين وشرع نصاب في الخمس والعشرين فإن مجرد تشريع النصاب لخمسة وعشرين يعني رفع حكم الخمسة
ب – أن يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الآخر بفعليته كما لو شرط المكلف حراما يخالف الكتاب مثلا فإن الرواية ما خالف الكتاب فهو زخرف يرفع موضوع وجوب الوفاء بالشرط
ج – ان يكون احد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بوصول المجعول كما في الأحكام الظاهرية فقوله خذ بخبر الثقة إن عدم الواقع ومع وصول الواقع لا معنى لوجوب الآخر
د – ان يكون أحد الحكمين بتنجزه رافعا لموضوع الآخر كما في الأمارات والأصول العملية فإن وصول الخبر وتنجزه علينا يرفع موضوع جريان الأصل لما قرر في الأصول
هـ – أن يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الاخر بإمتثاله كما في باب الكفارات بالنسبة لعدم الصوم فإن الكفارة ترتفع بإمتثال الصوم. إذا عرفت ذلك فإن الخطاب الشرعي المتعارض مع الآخر إن رفع موضوعه بما ذكرنا من الجعل او الفعلية أو الوصول او التنجز او الإمتثال فهو وتطبيقه في المقام أننا إن قلنا أن الأمر بالإزالة لكونه أهم لفوريته يرفع موضوع خطاب صل بجعله بتنجزه , بأمتثاله الخ , فساعتئذ إن قلنا بإمكان الترتب وأن خطاب أزل يرفع موضوع صل إذا إمتثلناه فكأن المولى قال صل إذا لم تمتثل الإزالة فإذا أزال فلا موضوع لوجوب الصلاة وهذا من آثار القول بالترتب وبعبارة أخرى يجوز إجتماع أمرين فعليين منجزين ما دام إمتثال أحدهما يرفع الآخر إذ لا محذور لا في الخطاب ولا في الفعلية ولا عند الإمتثال , نعم يوجد محذور واحد إن تركهما معا فسيصبحان فعليين منجزين في آن واحد واما من احال القول بالترتب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo