< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
ما ذكر من ثمرة بالتمييز بين ما قاله الأخند فتحرم الصلاة مطلقا وبين ما قاله صاحب الفصول فلا تحرم مخدوش فيه وذلك لأمرين:
الأول: اننا بنينا على ان ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر وبناء عليه تكون الإزالة واجبة ويكون تركها حراما ويكون فعل الصلاة موصلا لترك الأزالة وترك الإزالة حرام فأصبحت الصلاة موصلة للحرام وبناء عليه تكون الصلاة باطلة .
الثاني: إن دعوى صاحب الفصول وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجود واجب مركب من الإنقاذ ومن قطع الطريق ومن الإرادة والتوصل والمركب يستلزم ضمنيات ومن المعلوم أن الحب النفسي الإستقلالي إذا تعلق بشيء يستلزم بغض نقيضه وكذلك القول في الحب الضمني فإن الحب الضمني كحب ترك الصلاة يلازم بغض فعلها سوى أنه بغض غيري إذ لا فائدة إلا بتحقيق الثلاثة وبناء عليه يترشح من الحب الضمني لترك الصلاة بغض للنقيض وهو فعل الصلاة فتصبح الصلاة حراما حتى على مبنى صاحب الفصول فما ذكر من الثمرة في غير محله .
تنبيه: قد يقال بأن الأصولي يبحث عن ثمرة أصولية من المنجزية أو المعذرية أو ما يؤدي الى توليد جعل فحجية خبر الثقة قاعدة أصولية اذا انضمت الى رواية زرارة الثقة في وجوب الثقة انتجت قانونا السورة واجبة أي يتنجز بها التكليف وأما في المقام فإن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته غيريا شرعيا لا معنى لها إذ المقدمة ليست موضوعا لا للثواب ولا للعقاب سيما أن العقل يدرك لابدية الإتيان بها فلا محل للفقيه أن يهتم بها تماما كما لو ثبت قانون على مسألة كلية كما في " الواجبات يحرم أخذ الأجرة عليها " فالملازمة بين الكلي والأفراد فإنه ليس من شأن الأصولي البحث عن حكم الفرد مع وجود الكلي هذا والصحيح ان الثمرة تظهر عندما يتنافى واجب الإنقاض مع حرام في المقدمة كإتلاف زرع ما لإنقاذ مؤمن إذ ان المقدمات بحسب طبعها الأولي قد تكون مباحة كالمشي وقد تكون محرمة كالغصب وقد يرد عليها حكمان فتارة يكون قطع الطريق حراما مثلا وتارة يكون حلالا فنفي الثمرة يصح على القول الأول وأما على الوجهين الآخرين فههنا كلام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo