< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الاجزاء\
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق العراقي بأن ظاهر قوله صلي من جلوس مع العجز هو التعيين وهذا لا ينسجم الا مع :
أ ـ أن يكون المطلوب للمولى راجعا لملاك واحد يستوفى بالصلاة من قيام ويستوفى بالصلاة من جلوس وهذا مخالف لما فرضنا من التعيين لأن ذلك تخيير
ب ـ أن يكون مطلوب المولى راجعا الى ملاكين أحدهما قائم بالجامع بين الصلاة من قيام وبين الصلاة من جلوس والاخر هو الصلاة من قيام والثاني يمكن الإتيان به ولو صلى من إضطرار لأن صلاة الإضطرار تفي بالملاك الأول دون الثاني وهذا يستلزم عدم الإجزاء لوجود مصلحة ثانية لم تستوفى ولكن ذلك يعني التخيير
ج ـ أن يكون مطلوب المولى راجعا الى ملاكين الأولى في الجامع والثانية هو الصلاة من قيام ولكن لو صلى من جلوس تعذر إستيفاء صلاة القيام وهذا يعني الإجزاء لأن الجامع تحقق والثاني متعذر ولكن قد ذكر في المباحث العقلية أنه يقبح تفويت غرض المولى .
وهنا فاتت الصلاة من قيام بفعل العبد إذ صلى من جلوس وما ذكر لا يمكن الموفقة عليه هنا لأنا لا نسلم قبح تفويت غرض المولى هنا لأن الصلاة من قيام إما هي مقيدة وأما هي مطلقة فإن قلنا بأنها مقيدة بأن لا يصلى قبلها من جلوس فما أتي به موافق لغرض المولى فلم يفت غرض المولى ولو قلنا أنها مطلقة وصلى العبد من جلوس فأصبح مانعا شرعيا والمانع الشرعي كالعقلي ولا قبح فيه
هذا فيما إذا إرتفع العذر في الوقت أما إذا إستمر العذر طوال الوقت فهنا بحوث:
الأول: ما يقتضيه الدليل الإجتهادي من قبيل إقضي ما فات كما فات
الثاني: أن دليل الإضطرار إن كان مطلقا ألا يقتضي المعارضة مع هذا الدليل لو تم
الثالث: لو سلمنا عدم إقتضاء أي منهما لمعناه المشار اليه فما هو مقتضى الأصل العملي
أما الأول فهو خاضع لنظر الفقيه في تفسير النص فإن إستظهر الفوات لواجب فعلي فلا يشمل المقام لأنه كان عاجزا طوال الوقت وإن إستظهر من الفوات الفوات الشأني فهو يقتضي الإعادة وإن إستظهر الفقيه أن المراد فوات الملاك لا الأمر الفعلي ولا الأمر الشأني فهل تكون المسألة من صغريات كبرى ما يجري عند لاشبهة لامصداقية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo