< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الاجزاء\
ويمكن الإيراد على الإستحالة المذكورة أن التخيير بين الأقل والأكثر مستحيل كما ذكر فيما لو خير بين الصلاة من جلوس ثم من قيام او من قيام فقط لا ينسجم مع مبان جماعة ومنهم السيد الخوئي في بحث المطلق والمقيد إذ قال هناك: أنه لو ورد عندنا مطلق ثم ورد إثرها أعتق رقبة مؤمنة فههنا تعارض بدوي ولكن يمكن ان يحل بأن يكون الإطلاق في الجملة الأولى صوريا غير مقصود وان الأمر الثاني متعين ولا اجزاء دونه ثم عقب بأن الأمر الأول المطلق يمكن أن يكون خطابا تخييريا أي اما ان تعتق رقبة مؤمنة أو ان تعتق رقبة ثم تعقب بالمؤمنة وقال ان ذلك ممكن ثبوتا ولكن لا دليل عليه أثباتا في أصول المحاورة والخطاب العقلائي .
وبناء على ما ذكر فما الفارق بين صل وصلي من جلوس إذا اضطررت وقد حاول الميرزا النائني تصحيح الأمر التخييري بين الأقل والأكثر المستحيل بإرجاعه الى دوران الأمر بين متباينين بأن يقال بأن الأقل أخذ بشرط لا من جهة الزيادة وأخذت بلا شرط من جهة الزيادة أي يخير بين صلاة قيامية مشروطة بعدم جلوسية قبلها وبين صلاة قيامية بشرط الجلوسية قبلها وما ذكره الميرزا إنما يصح في مورد, يوجد جامع حاصل على كل حال ولا يمكن الإتيان بثالث لا ينطبق عليه لا الأول ولا الثاني.
أما لو أمكن فيعقل التخيير بين الأقل والأكثر كما في التسبيحات الأربعة فإنا هنا نتصور ذات الأقل ونتصور الثالث الذي لا يحفظ فيه لا الأقل ولا الأكثر بأن تأتي بالتسبيخات مرتين فلو أتى بتسبيحتين فلم يطع أي منهما واما لو لم يمكن الإتيان بالأقل الا مع أحدهما فالتكليف الجامع بينهما محال لأنه قهري وحاصل إذ لو أمر بالصلاة القيامية بشرط لا أو الصلاة القيامية بشرط شيء فهذا ينحل الى صلاة قيامية على كل حال والأمر بالجامع لا معنى له لأنه حاصل وإرتفاع النقيضين محال إذ أما ان يكون قبل القيامية جلوس او لا جلوس .
هذا ويمكن تصحيح ما أتى به من صلاة إضطرارية بوجه آخر وحاصله أن نتمسك بالإطلاق المقامي لدليل الإضطرار وهو حسب الفرض في مقام بيان الوظيفة الفعلية ولم يذكر حكم إرتفاع العذر فينعقد للجواب إطلاق مقامي بالإجزاء على كل حال إذ لو وجد أمر آخر لإنبغى بيانه وقد يورد على ذلك بأن الإطلاق في قوله صل وبين قوله صل من جلوس إذا عجزت تعارض ومن المعلوم عند التعارض أن يقدم الأظهر على الظاهر إن كان في البين وإلا فالمرجع هو الأصول العملية فقد يقال بالإشتغال وقد يقال بالبراءة وقد يجاب أن الأئمة الأطهار في رواياتنا الكثيرة يجيبون على نفس السؤال مع ان له لوازم قريبة ولا يجيب عليها مما يشكل خدشة في التمسك في الإطلاق المقامي وربما يستدل بوجه ثالث وهو إطلاق البدلية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo