< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الأمر بين الفور وبين التراخي
لا شك ثبوتا في امكان ان يأمر المولى بأمر على الفور أو أن يأمر به على التراخي لأننا نعتقد بأن الأحكام الشرعية تالعة للمصالح والمفاسد كما أن الفورية قد تكون على نحو وحدة المطلوب بمعنى ان حصل العصيان الأول سقط الحكم كما قد يقال في حدث الزلزلة وينسجم ايضا مع بقاء الأمر وان حصل العصيان في المرحلة الأولى اذ يمكن ان يأمر بالطبيعة وأن يأمر بالفورية ولا بد لتعميق المبحث من النظر في عدة أمور :
الأول: الخطاب والفورية الظاهر من أي خطاب امري نحو : اغتسل , صل , اضرب , هو عدم اقتضاء الفورية اذ ليس لدينا سوى المادة سوى الهيئة وأما المادة فليست الا المعنى المصدري وهو الطبيعة واما الهيئة اي ما هو على وزن افعل فهو معنى حرفي كما بيناه مرارا والمتقومة بطرفين فإضرب عبارة عن نسبة بين الضرب وبين المخاطب في نسبة تحريكية إرسالية وليست الفورية جزء منها " اي النسبة " ولذا لو تحرك فورا او تراخى فقد امتثل الأمر وليس الحمل على التأخير من المجاز وربما قيل بأن الأوامر وان كانت اعتبارية ولكنها تتجسد بمثيل لها في الخارج ومن المعلوم أن الحركة في الخارج تلازم الفورية فما شابهه ينبغي ان يكون كذلك لأن صيغة إفعل دالة على النسبة الحركية وما ذكر يرد عليه انه لا يقاس عالم التكوين الخارجي بعالم التشريع الإعتباري فإن الفورية هناك ملازمة للحركة والوجود أما في التشريعي فهي مرتبطة بغرض المولى فقد يكون غرضه الفورية وقد يكون غرضه التراخي فالقياس على الخارج المحقق قياس مستقبل على ماض
الثاني: تقدم بيان عدم دلالة الصيغة على الفور او على التراخي ولكن قد يدعى وجود الدليل الشرعي على لزوم الفورية ومن اهم ما ذكر في المقام هو الإستدلال بآيتين
أ ـ سارعوا الى مغفرة من ربكم
ب ـ استبقوا الخيرات
ببيان ان الأحكام الشرعية من الخيرات وأنها توجب الغفران وقد أمرنا بالمسارعة والمسابقة وهو معنى الفورية وقبل الإيراد على ما ذكر ننبه على ان لفظة الخيرات تشمل المستحب والراجح والواجب ولم يفتي أحد بلزوم المسارعة في الإستحباب وكذلك فإن المغفرة يدرك العقل لزوم المسارعة اليها لأنها تطهير من ذنب وما قياسها على الحكام الشرعية
وأما ما قد يرد:
اولا: ما تكرر ذكره في طيات المباحث الأصولية من ان ما استحسنه العقل كأومر الإطاعة يحمل على الإرشاد لا على الأمر المولوي المتضمن للثواب والعقاب بتركه وهنا كذلك في المسارعة والإستباق فإن العاصي اذا ترك الصلاة لا يعاقب مرتين مرة لتركها ومرة لعدم المسارعة إذ ليست أوامر مولوية وما ذكر يمكن ان يسجل عليه :
أ ـ أنا نمنع من إطلاق القول بحسن المسارعة في أغراض المولى فرب أغراض لا يريدها المولى علة نحو العجلة بل ربما كانت المصلحة في التأخير كما قد يقال في الجهاد والعقوبة
ب ـ لو سلمنا بعد ذلك للعقل بحسن الإسراع مطلقا ولكن الحسن الذي يدركه العقل أعم من أن يكون إلزاميا أو إستحبابيا وحمل الآية على ظاهرها في الإلزام يستدعي تحويل كل ما ورد الى التعلق بأمر آخر مولوي وهو كما ترى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo