< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الواجب النفسي والواجب الغيري\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
هذا الكلام يتوقف على امور
الأول : ان لا يكون الواجب النفسي كالصلاة مثلا محتفة بقرينة تمنع من التمسك بالإطلاق لما عرفت مرارا ان احتمال قرينية الموجود يمنع من التمسك بالإطلاق فول قال المولى مثلا عليك ان تتوضأ وعليك ان تصلي فهنا لا يصح التمسك بالإطلاق لإحتمال قرينية الموجود .
الثاني: ان لا يكون توقف النفسي على الغيري تكوينيا كما لو قال كن على السطح فهنا لا تمسك بالإطلاق لنفي نصب السلم لأنه لا بد منه
الثالث: ان لا يدعى بأن الواجب الغيري يمتاز بخصوصية وجودية فيقول المولى توضأ لأجل الصلاة وأن يكون الواجب النفسي يمتاز بخصوصية وجودية أيضا بمعنى ان النفسي ما نشأ من ملاك في نفسه والغيري ما نشأ من ملاك في غيره فكلاهما يمتاز بأمر وجودي فلا يقال بالإطلاق بدعمى ان النفسي يمتاز بخصوصية عدمية فالغيري كالنفسي .
وفيه ان ما ذكر ان صح فهو في عالم الثبوت فكلاهما له ملاك ولكن في عالم الإثبات والكلام ليس كذلك فالغيري يحتاج لقرينة وجودية بينما النفسي لا يحتاج الى أي قيد ومن المعلوم عقلائيا ولغويا في مقام التحاطب ان مقام الإثبات هو الكاشف عن المراد ومقام الثبوت ولو دار الأمر بين ما له خصوصية وجودية كالغيري وبين ما له خصوصية عدمية فإن الإطلاق يتناسب مع العدمي لما عرفت مرارا من ان الإطلاق عدم القيد اللهم الا ان يحتف الإطلاق بكلام يحتمل القرينية كما قدمنا من مثال عليك ان تتوضأ وعليك ان تصلي
التعيين والتخيير
والمراد هنا ايضا معرفة المرجع عند الشك في أمر ما وانه على وجه التعيين او ان له بدل على وجه التخيير وما هي قضية الإطلاق المعروف لدى العلماء ان المرجع عند الشك هو التعيين واهم ما ذكر من مبان لتخريج ذلك ثلاثا:
المبنى الأول: ان يقال برجوع الوجوب التخييري الى وجوب مشروط فمعنى اطعم او تصدق ان وجوب الإطعام مشروط بعدم الصدقة وهنا اذا قال اطعم واطلق فالشك في تقيد الإطعام بشرط والأصل عدم الشرطية وبذلك يتعين الوجوب التعييني .
المبنى الثاني: ان يقال بأن الوجوب التخييري يرجع الى وجوب واحد هو الجامع بينهما ولا يرجع الى وجوبين مشروطين لأن لذلك لازم لا يقول به احد وهو وجوب الإثنين معا عند تركهما ولزوم العقاب عليهما معا . وهنا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التعيين في جملة تصدق مثلا وذلك بواحد من وجهين اثنين :
أ‌-ان يقال بأن ظاهر قوله تصدق هو وجوب الصدقة بخصوصها اذ لم يقل أو فلو فرض وجوب جامع هو أحدهما لكان مخالفا للظاهر ومقتضى الإطلاق في الظاهر ثبوت الصدقة بنفسها لا بما هي مصداق لجامع بين الصدقة وبين غيرها .
ب‌-ان نتمسك بالإطلاق الأحوالي لجملة تصدق فول فرضنا انه أطعم وشككنا بأن الإطعام يسقط الصدقة فمقتضى الاطلاق الأحوالي ان الصدقة واجبة في حال اطعم او لم يطعم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo