< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ التعبدي والتوصلي\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الوجه الثاني: ان يقال بأن الأمر الصادر مثا ادفن الميت يدور امره مع الشك بين ضمنية اذا كان القصد جزء وبين الإستقلالية اذا لم يكن جزء وهذا يعني ان المكلف يعلم تفصيلا بوجوب الأقل ولكن لا يعلم بإنطباق ما أمر به المولى على ما فعل خارجا لأنه لا يمكنه ان يتمسك بإطلاق ادفن الميت لإستحالة التقييد بالقصد وهذا شك في المحصل لغرض المولى والشك في المحصل الموجع فيه أصالة الإشتغال . ويرد عليه ان الضنية والإستقلالية عناوين انتزاعية لا علاقة لها بألأمر وعليه فما صدر من المكلف ينطبق على ما وجد من الأمر وقدج عرفت انه لو اراد العبادية لأشار اليها ولو بجملة خبرية
الوجه الثالث: أن يقال بأن سقوك الأمر ليس محرزا ولو سلمنا ان متعلق ادفن الميت هو ذات الأقل سواء على الضنية او الإستقلالية والسبب ان المولى غير قادر على التقييد وان المولى له غرض والإتيان بالأقل لا ينتج الجزم بتحقق الغرض وقد ذكرا لشهيد الصدر بأنه وجه مقبول ولكن يرد على ما ذكره انا قبلنا سابقا كبرى من اراد شيء بينه بشخص كلامه وقد قبلنا في العبادة بناء على الإستحالة ان يشار اليها بوجه ما كجملة خبرية او نحو ذلك فمع اطلاق ادفن الميت وخلو ذلك من الإشارة يقطع معه ظاهرا بتحقق الغرض فما ذكره الشهيد رحمه الله ليس وجيها .
الواجب النفسي والواجب الغيري
المعروف عند الأصوليين بأن اطلاق الأمر يقتضي النفسية لا الغيرية وأن الواجب انما وجب لنفسه لا لشيء آخر ليقع مقدمة له كما في الوضوء .
وقد اقيمت وجوه لإثبات ذلك :
الوجه الأول: ان يتمسك بالإطلاق الأحوالي عند الشك فلو قال المولى أكرم زيدا ثم رأيناه يشرب الخمر وشككنا في إطلاق أكرم فيتمسك هنا بالإطلاق الأحوالي اذ لو أراد الإكرام في حالة دون حالة لبينها لكبرى ما يريده يقوله .
وما ذكر على صحته لا ينسحب على كل الأوامر اذ ربما كان هناك تلازم بين واجب وبين آخر فلو قال المولى مثلا: (توضأ) . وشممنا ان وجوب الوضوء مرتبط بالصلاة لأجل ان يرتبط بالزوال فهنا نتمسك بالإطلاق الأحوالي لإثبات الوجوب النفسي واما لو قال المولى توضء اذا زالت الشمس مع علمنا بأن الزوال مرتبط بوجوب الصلاة فهنا يكتنف الكلام بإحتمال القرينية فهنا قد يقال بعدم جريان الإطلاق وإثبات نفسية الوضوء مع إحتمال القرينية نعم هذا مبني على ان إحتمال قرينية الموجود .
وقد يقال أنه لا أثر لهذا الإطلاق لأن الوضوء لازم على كل حال سواء كان نفسيا او غيريا اذ قبل الزوال لا يجب فعله وبعد الزوال لا يجوز تركه والصحيح انه يكفي في الثمرة ان يقال ان عدم التمسك بالإطلاق اذا ثبتت به الغيرية فلا ثواب ولا عقاب بما هو هو ولا ارادة ذاتية له وهذا بخلاف التمسك بالإطلاق فإن له ثوابا وعقابا وحبا وإرادة وهذا ثمرة .
الوجه الثاني: ان نعكس فنتمسك بإطلاق دليل صل لا بدليل توضأ فإن جملة صل كمعنى حرفي دال على نسبة إرسالية بإتجاه المادة الصلاة فنتمسك بإطلاق المادة لنفي مقدمية الوضوء لها ونثبت بذلك بالملازمة وجوب الوضوء نفسيا وهذا الوجه لا يتم الا اذا سلمنا عدة امور .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo