< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ التعبدية\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اذا تعذر الإطلاق اللفظي ولم يمكن ان يكون القصد جزء من الصلاة بل هو امر آخر يضاف الى الصلاة فهل يجري الإطلاق المقامي اذا قال المولى ادفن الميت ولم يذكر شيأ يمكن ذلك من خلال تقريبين اثنين:
التقريب الأول: ما يظهر من كلمات عدد من الأصوليين وعلى رأسهم المحقق العراقي اذ صو ذلك في جملة شرطية : لو كان غرض المولى من الأمر أن يؤتى به مع القصد لإقتضى بيانه ولو بجملة خبرية لأن الحكيم اذا لم يبين دلّ بمقتضى لاشرطية ان لا غرض له بقصد الأمر والقربى لأن عدم البيان مع كون الغرض هو الإتيان بالأمر مع القصد يعد نقضا لغرضه ولا ينقض الحكيم غرضه .
ويرد على ما ذكر من الإستدلال بنقض الغرض إذ ان النقض انما يصح في موردين:
الأول: ما بَيَّنَهُ المحقق العراقي من ان نقض الغرض انما يصح اذا كان المكلفون ينفذون الأوامر عن دهشة وغفلة وطبيعة دون قصد الأمر وأما اذا كان المكلف والطبيعة البشرية تنقاد لتنفيذ الأوارم مع القصد حين الشك ولو لإجراء أصالة الإشتغال مع سلوكهم العملي فأي محذور هنا "ان يقول ادفن الميت ويسكت " فهنا لم ينقض المولى غرضه لأن المكلف سيلتزم عند الشك بالقصد
الثاني: لو سلمنا ان المكلفين والعرف العام لا يغفلون عن القصد في أوامر الآمرين العاديين ولكنهم مع الشك يجرون أصالة البراءة لا الإشتغال فهنا ان لم يبين فقد نقض غرضه اما اذا لم نقبل ذلك وقلنا بأصالة الإشتغال فلا نقض للغرض ايضا .
وهذه التقريبات يمكن ان يسجل عليها :
اولا: ان ما ذكر من التمسك بالإطلاق المقامي لا يثمر دائما لأن الإطلاق المقامي يختلف عن اللفظي لأنه قد يقال انه موقوف على عدم البيان مطلقا لا على عدم شخص هذا البيان فلربما بينه المولى او سيبينه في مرحلة ما ولعله لم يصل الينا . وما ذكره الشهيد الصدر يصح مبنائيا اي ان قلنا ان الإطلاق المقامي موقوف على عدم البيان في كل مراحل المولى
الثاني: ان يقال بأن عدم البيان ظاهرا واثباتا وان دل على عدم شرطية القصد واقعا في ما لو احرزنا انه لم يقل ولن يقول شيء ولكن ذلك يتعلق بنوع الشرط فهل هو شرط للمتذكر فقط كما في جزئية الفاتحة او انه شرط مطلق للمتذكر الناسي والغافل فإذا قلنا ان الشرط هو شرط مع الذكر فقط فلو لم يأتي به غفلة صح الدفن واما لو كان متذكرا فقد فرضنا ان العقلاء يجرون اصالة الإشتغال عند الشك فأين هو نقض الغرض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo