< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ التعبدية\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ذكرنا في ملاك الإستحالة الرابع وهو عدم امكان القيد مثل تجب الصلاة اذا علمت بها فلو لم يقل ذلك فهل يتمسك بالإطلاق ؟
إختلف العلماء في ذلك نتيجة لخلافهم في معنى الإطلاق فقولنا اكرم العالم هل يعني الإطلاق ان الآمر تصور الطبيعة فقط أو ان الآمر تصور القيود ورفض خصوصيتها فإن قلنا بالثاني فعاد ملاك الإستحالة في التقييد الى جهة الإطلاق لأن المولى تصور الشرط ورفضه بالخصوص ولكنه أخذه في الإطلاق واما لو قلنا بأن الإطلاق يمتاز بأمر عدمي وهو عدم لحاظ القيود بل الملحوظ هو الطبيعة فقط وان المائز هو أمر عدمي فلا مانع ههنا من التمسك بالإطلاق وينسحب ذلك على التعبدي والتوصلي لإثبات التوصلية
وقد يعترض على ذلك بان الإطلاق في اوامر المولى جل وعلى شيء وفي اوامر العقلاء شيء آخر فمع العقلاء يمكن ان يكون الإطلاق هو عدم لحاظ القيد ولكن ذلك لا يصح في اومر المولى ومن اجتمعت لديه القيود حضورا كالنبي والأئمة فهي بقوة الوجود ومن ثم الرفض ومن ثم يأمر بالطبيعة .
وقد حاول الميرزا النائني تصوير الإشكال لتسهيل عدم التمسك بالإطلاق وذلك بالبيان التالي ان التقابل بين الإطلاق وبين التقييد هو تقابل الملكة والعدم واذا فرضنا عدم قابلية الأمر للتقييد فمن الطبيعي ان لا يقبل الإطلاق ولا كاشف عن الثبوت الا الإثبات وان التقييد بقصد امتثال الأمر في طول وجود الامر فهو انقسام ثانوي لاحق وليس انقساما اوليا في رتبة الأمر الأول.
وما ذكره الميرزا مبنى ولذا اعترض عليه بأن استحالة التقييد تجعل الإطلاق ضروريا لأن المولى في عالم الإبراز والجعل اما ان يقيد واما ان يطلق واما ان يهمل وقد عرفت سابقا بأن التقييد محال لإشكال الدور والتهافت الخ وكذلك الإهمال من المحال على المولى الحكيم وهذا برهان على تعين الإطلاق وبناء عليه اذا صدر امر من المولى وشككنا في دخالة القصد نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية بالبرهان المذكور .
وما ذكر يرد عليه: انه مبنائي ايضا اذ المائز بين التوصلي وبين التعبدي ليس عالم الجعل لنقول بالتوصلية عند عدم القرينة سيما مع من احال التقييد اذ المائز بين التعبدي والتوصلي هو تحقيق الغرض فالتعبدي لا يحقق غرض المولى الا بالقصد ومن هنا يجب اثبات الإطلاق في الغرض لا في نفس الأمر وعدم الجعل فيه ان قلت ان الإطلاق في عالم الجعل يكشف عن الإطلاق في الغرض فيثبت المطلوب وهو التوصلية والجواب واضح : ان الكشف المذكور انما يصح في مورد يمكن فيه للمولى ان يطلق ولم يفعل واما اذا كان الإطلاق مفروضا لإستحالة التقييد فلا يكشف الإطلاق عن غرض مطلق .
ومن كل ذلك يتضح انه بناء على ما ذكره الأخندج ومن معه لم يصح اثبات التوصلية بالإطلاق اللفظي بقول مطلق وان امكن حسب ما عرفت من نظرية السيد الخوئي ومن نظرية الشهيد الصدر . اما على مستوى افطلاق المقامي فهل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo