< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \التعبدي و التوصلي\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ذكرنا انه مما فُرًق به بين الأمر التعبدي والأمر التوصلي هو وحدة الأمر وتعدد الأمر فالأمر الواحد يعني التوصلية والأمر المتعدد يعني العبادية وبيانه يعرف مما تقدم من بيان الإستحالة لأخذ قصد امتثال الأمر كجزء من الواجب والأمر للزوم الدور والتهافت وعدم تحقق الإمتثال الخ .
ولكن ذلك يستدرك من خلال الأمر الثاني وقد يقال بأن ما ذكر هو حل ظاهري للمشكلة اذ لسائل ان يسأل بأن الغرض من الأمرين هل هو واحد او متعدد فإن قيل بأن الأمرين مرتبطان فعاد المستقل جزء من الأمر الأول في الروح وتحول الى امر ضمني وهو الذي تسبب في الإشكال السابق اذ الأمر الثاني ليس تأسيسيا منفصلا ولا تأكيديا لتغاير المطلوب وان قلنا بأن الأمر الثاني له غرض آخر ومعنى آخر فهذا يحتاج الى بيان وقد وجدت نظريات لتخريج ذلك :
أ‌-ان يدعى بأن الأمر الأول مثلا هو امر بذات الشيء كالصلاة وبمعزل عن قصد الأمر والقربى فهو مطلق من ناحية القصد فكأنه امر بالجامع بين ما فيه القصد وبين ما ليس فيه القصد والأمر الثاني متعلق بالجامع القابل للإنطباق لكن بشرط قصد امتثال الأمر . وما ذكر غريب فإن قصد الإلتزام بالأول فلا يتحقق الإمتثال لأنه عبادي , وان قصد بأن الثاني متمم للأول فلا داعي له وقد فرضنا انه محال
ب‌-ما ذكره الميرزا النائني بناء على مبناه في التقابل بين الإطلاق والتقييد وأنه اذا استحال التقييد استحال الإطلاق . فأفاد قده بأن الأمر الأول لا هو مقيد ولا هو مطلق فيصبح مهملا في الظاهر والإثبات لإستحالة الإهمال الواقعي والأمر الثاني يتولى إيضاح ما اهمل في الأمر الأول وأسماه بمتمم الجعل وهذان الوجهان لم يسلما من إشكال المحققين ومنهم:
أ‌-ما ذكره الأخند ان الأمر الأول المطلق اذا اتي به دون قصد فلا بد من القول بالإمتثال لأن المطلق ينطبق على فاقد القصد ايضا فإن قلنا بسقوط الأمر فما الداعي للأمر الثاني وإن قلنا بعدم السقوط فسيحصل امتثال دون سقوط وهو من الغرائب لأن الأمر لا يدعو الا الى ما تعلق به والأمر الثاني ان حرك نحو الأول فهو تحريك نحو حاصل
ويرد على ما ذكره : بأننا نلتزم بسقوط الامر الأول لعدم تعقل بقائه بعد الإمتثال ولكن بعد ورود الأمر الثاني يعلم بأن هذا الأمتثال لا يستوفي الغرض ومن المعلوم ان السقوط النهائي لأمر فرع تحقق الغرض ونحن نعلم بعدمه ,
وأما ما ذكره الميرزا النائني(ره) فيمكن ان يسجل على ما ذكره اعتراضان اثنان :
الأول : مبنائي، اذ يمكن للسيد للخوئي ان يجيب بأن استحالة التقييد تستلزم الإطلاق لا الإهمال كما قال الميرزا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo