< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ التعبدي والتوصلي \
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اما الأصل العملي عند الشك وعدم وجود اصل لفظي اجتهادي كما لو دل على امر ما الإجماع الذي يقتصر فيه على المتيقن فالمعروف عند فقهائنا هو الإحتياط عند الشك وانه لا يكتفى بفعل الغير ومنشأ هذا الإحتياط :
أ‌-استصحاب بقاء الوجوب
ب‌-قاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني
والتحقيق: اذا كان الشك في دائرة الواجب وانه على نحو المباشرة او على نحو التسبيب بعد العلم بجامع الوجوب فالشك هنا في قيد المباشرة والمرجع هو اصالة البراءة من القيد وأما ان كان الشك على نحو آخر أي في اسقاط فعل الغير بعد العلم بالمباشرة ولو من الخارج فالشك هنا يرجع الى ان الوجوب هل هو مطلق ولا يسقط بأي فعل آخر او انه مقيد بعدم فعل الآخر له فإن كان هذا الشك على نحو الشرط المتأخر فهنا يسقط الوجوب لأنه مشكوك من الأساس في فعليته ما لم ينقضي الشرط المتأخر .
واما ان كان الشك في الوجوب لأجل إحتمال عدم إتيان الغير على نحو الشرط المقارن بمعنى انه يوجد في كل لحظة وجوب ويمكن ان يسقط بفعل الغير مقارنا فهنا يجري استصحاب بقاء الوجوب لأنه ثابت من الأساس ويجب على المخاطب ان يأتي به هذا كله اذا فسرنا التوصلي بما يسقط بفعل الغير واما لو فسرنا التوصلي بما يسقط بالفرد المحرم فلو فرضنا انه ورد عندنا امر بالغسل وورد عندنا نهي عن فرد مما يغتسل به لا تغتسل بماء الساقية فههنا أمر مطلق بالغسل ونهي عن حصة في فرد ولا شك اصوليا بأن الأمر بالغسل لا يشمل الفرد المحرم سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي او لم نقل بالجواز لأنا قلنا بجواز الإجتماع مع تعدد العنوان كما لو صدر فعل واحد هو غسل وهو غصب ولم نقل بذلك في المطلق وفي فرد منه اذ هنا لا يشمل الفرد المحرم من رأس ولذا افتي هنا بعدم الإجزاء ويبقى اطلاق وجوب الغسل محكما .
اما لو كان التنافي لأجل تعدد العنوان كما لو سرق الماء وإغتسل به فههنا عنوان الغسل الواجد وعنوان الغصب المحرم رغم ان الفعل واحد فههنا نقول انه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد فالقول بعدم الإجزاء متعين .
وأما من قال بجواز اجتماع المر والنهي في الفعل الواحد اذا تعدد العنوان فههنا إحتمال آخر اذ تربط المسألة بالحسن الفعلي والحسن الفاعلي فمن ادعى كفاية الحسن الفعلي كما هو رأي السيد الخوئي إكتفى بهذا الغسل ولو وقع الغصب.
واما من لم يلتزم بذلك كما هو مذهب الميرزا النائني حيث شرط في كل فعل في باب الإجزاء ان يكون حسنا فعلا وفاعلا وههنا لا حسن فاعلي لأنه غاصب ولذا لم يقل بالإجزاء واعترض الشهيد الصدر رحمه الله بما حاصله ان القائل بتعدد العنوان في الفعل الواحد لا بد ان يلتزم بتعدد الفاعل ولو كان الفعل واحدا وفيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo