< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دلالة مادة الامر\تابع
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
‌ه-الوجوب ومادة الأمر: لم يختلف الإصولييون ولا اللغوييون في دلالة الأمر على الطلب وانها على نحو الوجوب ولكن لوجود بعض الثمرات المتفرعة على كيفية هذه الدلالة على الوجوب لا بد من البحث عن الملاك له نذكر ثلاثة آراء في المقام:
الاتجاه الأول: ما ذهب اليه النائيني (ره) وتبعه عليه الخوئي(ره) وهو دعوى ان الوجوب لم يستفد من حاق اللفظ وانما استفيد ذلك من حكم العقل ببيان ان مادة الأمر تدل على طلب المولى وانه تصدى لتحصيل ما يريد وهذا التصدي ليكتمل مدلوله فقد يضيف قرينة متصلة او منفصلة .
وقد لا يضيف فيقول مثلا: آمرك بصلاة العيد ولا بأس بتركها ومن الواضح ان الطلب المجرد ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الإمتثال لوجود الترخيص ههنا وإنما هو الطلب الذي لم يرخص به المولى فيدرك العقل لزوم الإمتثال والتحرك وهذا معنى استفادة الوجوب من مدركات العقل لا من اللفظ فالوجوب ناشئ من ادراك العقل بعد تعقله لهاتين المقدمتين الطلب وعدم الترخيص
وما ذكرها يرد عليه ما يلي :
اولا: ان العقل لا يحكم بالإلزام لمجرد الطلب وانما هو فرع الطلب الشديد غير المرخص بتركه لا من الترخيص ولا من عدمه ولذا لو فهم العبد من لفظ أمرتك اللزوم لما تأخر العقل في الحكم بلزوم الطاعة وإلا فالقرينة توجب تغيير اي دلالة
ثانيا ان ما ذكره الميرزا يستلزم اشكالية في الجمع الدلالي وخاصله اننا نتسالم انه لو تعارض الخاص مع العام تقدم الخاص بالأظهرية والأقوائية لا العكس فلو قال المولى آمرك بإكرام الفقهاء ثم قال لا يجب اكرام العالم فإن لفظ العالم أعم من لفظ الفقيه ومن غيره ويدل على عدم لزوم اكرام الفقيه فإن الحال هنا مع وجود ترخيص عام عدم لزوم اكرام الفقيه لوجود القرينة على الترخيص وهذا مخالف للمسلمات الأصولية والفقهية في الجمع الدلالي.
ثالثا: أن حكم العقل بالوجوب الموقوف على الترخيص وعلى عدمه هل يقصد بذلك الترخيص المتصل او الترخيص المنفصل فإن قصد به خصوص المتصل وان العقل معه يحكم باللزوم فلو فرضنا ورد ترخيص منفصل فستقع المعارضة بين الترخيص وبين حكم العقل واحكام العقل غير قابلة للتخصيص ولا للمصادمة معها وإن كان المراد الأعم فلو ورد طلب بمادة الأمر واحتملنا لسبب ما وجود ترخيص منفصل فيما بعد فإن العقل لن يصدر حكما معه وساعتئذ سيكون المرجع الصول العملية اذ المقطوع به هو الطلب والوجوب مع الإحتمال للقرينة مشكوك وستجري البراءة ساعتئذ وهذا حلاف ما يجده العرف من الإلزام المباشر وهذا كاشف عن بطلان النظرية .
الإتجاه الثاني : ما ذهب اليه الأخند وتبعه المحقق العراقي رحمه الله من ان دلالة مادة الأمر على الوجوب ليست من حاق اللفظ ايضا ولكنها من خلال التتميم وهو التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو الحال في اسماء الأجناس وتوضيح ذلك بوجهين (يتبع).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo