< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث في اسماء المعاملات\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ويرد على ما ذكره :
اولا: الخلاف في المبنى فإن المشهور يرى ان المسبب هو ترتب الأثر والصحة والتمليك بعوض وليس الإعتبار النفساني الذي ذكره السيد الخوئي .
ثانيا: انه من المسلمات بأن القدرة على السبب هي بعينها قدرة على المسبب وبناء عليه فإن البائع وان لم يقدر على التصحيح والإفساد ولكنه قادر على سبب صحيح او فاسد فلا مانع من ان يكون البيع اسم للمسبب وأن يكون في نفس الوقت فعلا للبائع والمشتري وبناء عليه يعقل النزاع بين القائل بالأعم والقائل بالصحيح لجهة الأسباب الموصلة الى المسببات
ثالثا: الإطلاق ذكرنا في باب العبادات انه لا يجوز اجراء الإطلاق بناء على وضع الفاظ العبادات لخصوص الصحيح وأنه لا بد من الإتيان بالشيء المشكوك ليتحقق اسم الصلاة مثلا بخلافه على القول بالأعم إذ يصح اسم الصلاة على الفاسد الناقص فلو شككنا في وجوب جزء فيجري الإطلاق لتحقق المسمى المأمور به أما ههنا فإن قلنا بأن المعاملات أسماء للصحيحة منها وأردنا من الصحيح ما استجمع اجزاءه وشرائطه فالكلام الكلام اذ مع نقص الجزء المشكوك لا يمسى ما حصل بيعا لكي نجري الإطلاق عند الشك في جزء ما، بل لو قلنا ان المعاملة اسم للمسبب العقلائي الصحيح فكذلك لا يصح التمسك بالإطلاق لأن المعنى هو أحل الله البيع العقلائي ولا يعلم مع فقد الجزء انه بيع عند العقلاء ولكن الأخند اعترض على ذلك واجاز اجراء الإطلاق بمعنى آخر وذلك بالبيان التالي :
أ - ما اسماه بدلالة الإقتضاء العقلية لحفظ كلام المولى عن اللغو اذ لو اراد المولى من قوله تعالى أحل الله البيع خصوص الصحيح مع انه لم يبين الأجزاء والشرائط فهو بيان لمجمل لغو منزه عنه الشارع فصيانة كلام الحكيم عن اللغوية تقتضي انه امضى الطريقة السائدة وهذا بمثاية ظهور عرفي للكلام بإمضاء طريقتهم فما صدق عليه عنوان البيع عندهم وإن كان ناقصا لبعض الشرائط والأجزاء يسوغ اجراء الإطلاق عند اي جزء مشكوك وما ذكره يرد عليه:
اولا: أن الآية المباركة بالخصوص في مقام بيان الانواع التي امضاها الشارع في مقابل الربى ونحوه وليست في مقام بيان للبيع وتفاصيله
ثانيا: ان الإجمال في كلام الحكيم انما يعد من اللغو اذا لم يكن هناك مقدار متيقن يؤسس لفائدة وهنا فإن امضاء البيع مع الإتيان بالجزء المشكوك ماض لا محالة فيكون للآية فائدة انها تمضي بالمتيقن
ب– ان سكوت المولى عن البيان التفصيلي قد يشكل احالة على النظام العقلائي في حالة ما وقد يريد ذلك في سائر الحالات فما هو المعتمد ههنا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo